«الجلسة الرابعة»: 1000 جنيه قيمة الرسوم المخصصة لتسجيل الجمعية والإبقاء على 50 ألف جنيه «وقفاً» للصرف منها على أنشطة المؤسسة
محافظة المنيا احتضنت الجلسة الرابعة للحوار المجتمعى
خرجت الجلسة الرابعة من جولات «الحوار المجتمعى» للجمعيات والمؤسسات الأهلية حول التعديلات المقترحة للقانون، التى عقدت بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بمحافظة المنيا بعدة توصيات اتفق عليها الحضور، وهى:
1- التمييز بين الجمعيات التى تضم مؤسسين مصريين لتكون بالإخطار فيما يكون إشهار الجمعيات التى تضم مؤسسين أجانب بالموافقة.
2- تيسير إجراءات التسجيل والحد من أعداد النسخ توفيراً للنفقات على المؤسسين والإبقاء على صحيفة الحالة الجنائية.
3- تكون الرسوم المخصصة للتسجيل هى 1000 جنيه للجمعيات والمؤسسات الأهلية والإبقاء على 50 ألف جنيه «وقفاً» للصرف منها على أنشطة المؤسسة.
4- حق الجمعيات فى تحديد مجالات العمل وعدم حصر مجالات عمل الجمعيات الأهلية فى نطاق خطط الدولة على أن تكون الجمعيات من داعمى تلك الخطط ولها الحق فى رصد الاحتياجات المجتمعية والتعامل معها.
5- من حق الجمعيات الحصول على المعلومات من الجهات المعنية فى حالة احتياجها.
6- إقرار حق الجمعية فى تحديد احتياجات مجتمعية.
7- يحق للجمعيات أو المؤسسات فتح فروع لأنشطتها فى المحافظات المختلفة بعد إخطار الجهة الإدارية (المديريات) مع استثناء المحافظات الحدودية، حيث يتم فتح الفروع بعد أخذ رأى المحافظ المختص.
8- عدم الخلط بين الإجراءات المنظمة لتراخيص جمع المال والتبرعات عبر اقتراح مواد مستقلة لكل إجراء، فجمع المال يكون وفق تصريح، فى حين أن التبرعات العادية التى تأتى للجمعية تخرج بإيصال معتمد.
9- رفع الحد الأقصى لجواز قبول أموال نقدية إلى 50 ألف جنيه وإثباتها ضمن موارد الجمعية مع حق الجهة الإدارية فى المتابعة «منعاً للتلاعب».
10- تحديد الجهة الإدارية فقط للتفتيش على الجمعية وإلغاء لفظ كل ذى صفة من القانون.
11- حق الجهة الإدارية فى ممارسة أدوار الرقابة اللاحقة على التمويلات الوطنية المقدمة للجمعيات.
12- يحق للجمعية إعادة فائض المنحة إلى الجهة المانحة بمجرد إخطار الجهة الإدارية ودون لزوم موافقة كتابية منها، وإثبات ذلك فى دفاتر الجمعية.
13- اقتراح وضع ضوابط حاكمة لمكافآت أعضاء مجالس الإدارات منعاً للتلاعب.
14- تحديد الحالات الخاصة بحل الجمعية، على أن يكون الحل بحكم قضائى وألا يجوز إيقاف نشاط الجمعية إلا بحكم قضائى.
15- تخفيض رسم التصريح للمنظمات الأجنبية إلى 100 ألف جنيه، أو ما يعادلها جذباً للجمعيات والمؤسسات الأجنبية بممارسة أنشطتها داخل مصر، مع حق الجهة الإدارية فى عدم التصريح لها أو وقف نشاطها فى أى وقت حال وجود إضرار بالمصلحة الوطنية.
16- إلغاء المواد من 70 وحتى 77 منعاً لتنازع الاختصاص وازدواجية العمل بين الجهاز والجهة الإدارية -وزارة التضامن- مع الإبقاء على دور الجهة الإدارية على النحو الجارى حالياً.
17- حذف الفقرة (ز) من المادة 80 التى تنص على أن من بين موارد الصندوق ما يعادل نسبة %1 من صافى حصيلة تراخيص جمع المال الصادرة للجمعية، ومن قيمة كل منحة مصرح لها بالحصول عليها.
18- حذف العقوبات السالبة للحرية عند وقوع مخالفات، وإقراراً لمبدأ توازن الجزاء مع المخالفة، بحيث يكون الجزاء إدارياً فقط.
19- إقرار مبدأ شخصية العقوبة، بحيث يقع الجزاء على مرتكبه فقط.