المتهم آخر من يتكلم ويحضر بلا قيود.. قواعد جلسات المحاكات الجنائية
دار القضاء العالي
تخضع محاكمة المتهمين في القضايا المختلفة لعدد من الإجراءات الواجبة التي نص عليها القانون حتى يكون انعقادها صحيحًا بعيدًا عن البطلان، وحدد قانون الإجراءات الجنائية عددًا من المواد المتعلقة بنظر الدعوى القضائية وترتيب الإجراءات في الجلسة فيجب أن تكون الجلسة علنية ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة النظام العام أو محافظة على الآداب وأن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها ويجب أن يحضر أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل فى طلباته، ويحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وإنما تجري عليه الملاحظة اللازمة ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعى ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن تطلعه على ماتم في غيبته من إجراءات.
وبشأن التحقيق في المحاكمة أوضح القانون أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل لإقامته ومولده وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال ثم تقدم للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما، وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفًا بإرتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولًا، ثم من المجني عليه ثم من المدعي بالحقوق المدنية ثم من المتهم، ثم من المسؤول عن الحقوق المدنية وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبا الشهود المذكورين مرة ثانية، لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
وبعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفي ويسألون بمعرفة المتهم أولًا، ثم بمعرفة المسؤول عن الحقوق المدنية، ثم بمعرفة النيابة العامة، وبمعرفة المجني عليه، ثم بمعرفة المدعي بالحقوق المدنية، وللمتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية، لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم، ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض وللمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة، أو تأذن للخصوم بذلك ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير جائزة القبول ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إِشارة مما يبنى عليه اضطراب أفكاره أوتخويفه ولها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحا كافيًا.
ويشير القانون إلى أنه لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قَبَل ذلك وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع، يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة، يلفته القاضي إليها، ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات وإذا امتنع المتهم عن الإجابة، أو إذا كانت أقواله في الجلسة مخالفة لأقواله في محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى.
وبعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى أن يتكلم وفي كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم وللمحكمة أن تمنع المتهم أومحاميه من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإغلاق باب المرافعة، ثم تصدر حكمها بعد المداولة.
ويجب أن يحرر محضرا بما يجرى في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على الأكثر، ويشتمل المحضر على تاريخ الجلسة، ويبين به ما إذا كانت علنية أوسرية، وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم، ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى وماقضى به في المسائل الفرعية، ومنطوق الأحكام الصادرة، وغير ذلك مما يجري في الجلسة.