30 سنة للإعدام.. ضوابط سقوط الأحكام بمضي المدة
دار القضاء العالي
تنقضي الأحكام القضائية الصادرة بحق المحكوم عليهم بمضي مدة محددة وفقا لعدد من الإجراءات التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية والذي أفرد لذلك بابا مستقلا بعنوان "في سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه".
وينص القانون في هذا الإطار على أن تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضى 20 سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي 30 سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي 5 سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.
وتبدأ المدة من وقت صدور الحكم نهائيًا، إلا إذا كانت العقوبة المحكوم بها غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم وتنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه وفي غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضًا، إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.
ويوقف سريان المدة كل مانع بحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديًا، ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعا يوقف سريان المدة ولا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة في جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضى إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضي المدة فى دائرة المديرية أو المحافظة التي وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له فى ذلك المدير أو المحافظ فإذا خالف ذلك، يحكم عليه بالحبس مدة لاتزيد عن سنة.
وللمدير أو المحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأى ما يدعو لذلك ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له في مدة 10 أيام محل إقامة خارج دائرة المديرية أن المحافظة، وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة السابقة.
ولوزير الداخلية فى جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل إقامة، وتتبع في ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس.
وبشأن وفاة محكوم عليه في قضية، نص القانون على أنه إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيًا، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.