قد تصل للإعدام.. عقوبة حيازة أو تصنيع أو استيراد المفرقعات
دار القضاء العالي
ينظم قانون العقوبات عددا من الأحكام المتعلقة بحيازة المفرقعات أو صناعتها، وأوضح في مجموعة المواد المتعلقة بالمفرقعات العقوبات الواجبة في كل حالة حيث يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
وينص القانون على أن يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الجزء السابق، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها.
يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور ويعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
ويشير القانون إلى أن "يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد".