"عمومية الصحفيين" تعدل اللائحة: تأديب الزملاء حق للنقابة فقط
التسجيل لحضور الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين اليوم الجمعة
وافقت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، على الاقتراح الذي تقدم به حسين الزناتي، السكرتير العام المساعد، عضو مجلس النقابة، لتعديل اللائحة الداخلية لقانون النقابة، لحل الأزمة الخاصة بملف التحقيق والتأديب، بعد ما خلفه القانون الجديد للصحافة الذي صدر مؤخرا.
وأشار الاقتراح إلى أن هناك اختلافا في تشكيل لجنة التحقيق وهيئة التأديب تماما، عن التشكيل الذي كان معمولا به في القانون السابق رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ (المُلغى).
وصرح حسين الزناتى بأن الاقتراح الذي تقدم به، يأتي استنادا لنص المادتين 18 من القانون 180 لسنة 2018، و3 من قانون الإصدار، واللتان ترتب عليهما إلغاء القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، وكذلك القانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، ومن ثم العودة إلى قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 في شأن التأديب والتحقيق.
وأوضح أنه بالعودة إلى القانون والإطلاع على المادتين 80، و88 من القانون الجديد، تبين أن تشكيل لجنة التحقيق وهيئة التأديب، يختلف تماما عن التشكيل الذي كان معمولا به فى القانون رقم 96 لسنة 1996 المشار إليه، ولما كانت المادة 18 من القانون رقم 180 لسنة 2018 قد سمحت للمؤسسات الصحفية بتطبيق ما تضمنته لوائحها الداخلية، ومنها نقابة الصحفيين، فقد رأينا عرض الموضوع على الجمعية العمومية، بإضافة بنود، تتضمن المواد الخاصة بتأديب أعضاء النقابة، سدا للفراغ التشريعي الذي حدث، بالارتداد إلى قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، والذي أصبحت مواد التأديب به غير مواكبة للتطور الحادث في العمل الصحفي.
واستطرد: وبناء عليه، تم الإعداد للمواد المراد إضافتها إلى اللائحة الداخلية، للعمل بها لحين التدخل التشريعي بتعديل قانون نقابة الصحفيين.
وأكد الزناتى أن تقديم الاقتراح بتعديل اللائحة، يأتي وفق الفقرة (و) بالمادة 33 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، والتي تنص على "إقرار اللائحة الخاصة بآداب مهنة الصحافة وتعديلها، و.... إلخ) يكون من حق الجمعية العمومية للصحفيين وحدها، ومن ثم كان ضروريا الحصول على موافقة الجمعية بهذا الشأن، لمواجهة الفراغ التشريعي الذي حدث بالارتداد إلى قانون النقابة.
وأشار إلى أن من أهم النصوص التي يتضمنها الاقتراح، لإقرارها بالجمعية العمومية، هو أن " نقابة الصحفيين تختص وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها، وتطبق في هذا الشأن الأحكام الواردة في قانونها رقم 76 لسنة 1970"، وأن "نقيب الصحفيين" يحيل (بعد العرض على مجلس النقابة) الصحفي الذي تنسب له مخالفة تأديبية، إلى لجنة التحقيق، على أن تنتهي من إجراء التحقيق خلال 30 يوما من تاريخ الإحالة إليها، فإذا رأت اللجنة أن التحقيق يستغرق مدة أطول، استأذنت مجلس النقابة في ذلك.
واكمل: على أن يتم تشكيل لجنة التحقيق من "وكيل النقابة رئيسا، ومستشار من مجلس الدولة يختاره مجلس الدولة عضوا، وسكرتير النقابة، أو سكرتير النقابة الفرعية، بحسب الأحوال، عضوا".
وواصل حديثه: أما هيئة التأديب الابتدائية فيتم تشكيلها ووفقا للمادة 81 من قانون نقابة الصحفيين، من (3 أعضاء) يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه، فى أول كل دورة نقابية، وتكون رئاسة اللجنة لأقدمهم قيدًا بجدول النقابة، ما لم يكن أحدهم عضوا في هيئة مكتب مجلسها، فتكون له الرئاسة، و(عضو من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام) على أن يكون صحفيا تختاره الهيئة من بين أعضائها، و(مستشار من مجلس الدولة) يختاره مجلس الدولة، وتحال الدعوة إلى هذه الهيئة، من لجنة التحقيق المشار إليها في المادة السابقة، بعد موافقة مجلس النقابة، ويتولي رئيس اللجنة، توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.