"حماية المنافسة": احتكار السلع يضر بمصالح المواطنين
د.أمير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة
فتح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ملف الاحتكارات في بعض السلع، نتيجة القرار رقم 43 لسنة 2016 الخاص بإلزام المصانع المصدرة إلى مصر بعدة اشتراطات، والتسجيل في سجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وقال الجهاز، في بيان أصدره اليوم، إنه ذلك جاء "في ضوء ما أثير في الفترة الماضية من بعض الآثار غير التنافسية الناتجة عن القرار رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المُنظمة لتسجيل المصانع المُؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، وعلى الأخص إضراره بمصالح المواطنين من أنه أدى إلى احتكار استيراد بعض المنتجات، وذلك في ضوء الشكاوى التي تلقتها وزارة التجارة والصناعة وجهاز حماية المنافسة في هذا الصدد".
وأضاف الجهاز، أن عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وجه بفحص جهاز حماية المنافسة القرار لبيان ما إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالمنافسة داخل السوق المصري إعمالًا لنص المادة 11 فقرة 5 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، والتي تنص على: "يختص الجهاز.. (5) إبداء الرأي في التشريعات أو السياسات أو القرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعنية. ".
وقال الدكتور الدكتور أمير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة، إنه جرى تشكيل فريق عمل لدراسة الموضوع وفحصه من كل الجوانب تمهيدًا للعرض على مجلس الإدارة في أقرب وقت.
وطالب الجهاز المواطنين المتضررين من ذلك القرار بموافاة الجهاز بما لديهم من ملاحظات وتعليقات في هذا الشأن.