تعرف على شروط ومستندات استخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة القيادة
استخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة القيادة
استمرارًا للخدمات التي تقدمها "الوطن"، نستعرض إجراءات استخراج بدل فاقد أو تالف رخصة القيادة، من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.
تتمثل شروط استخراج بدل فاقد أو تالف رخصة القيادة في الآتي
- موافقة المالك علي إصدار بدل فاقد من الرخصة، ويعد بمثابة إقرار بفقدها رسميًا ويقوم مقام المذكرة التي تحرر لفقد الرخصة في قسم/ مركز الشرطة المختص.
- استخراج شهادة براءة الذمة.
- أن تكون حالة المركبة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريح.
- في حالة استخراج بدل تالف، يتم تقديم الرخصة التالفة.
وتتضمن المستندات المطلوبة ما يلي
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.
- شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات".
ويمكن استخراج بدل فاقد أو تالف رخصة القيادة من هنــــــا بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني.