"الإداري" ترفض دعوى أحد أساتذة "حقوق حلوان" بحقه في التعيين
المستشار خالد سالم _ رئيس الدائرة
قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة 13 كادرات خاصة، برفض الدعوى 47390 لسنة 71 ق، المقامة من أحد الأساتذة المرشحين لعمادة كلية الحقوق جامعة حلوان والتي طالب فيها بتعيينه عميدا للكلية استنادا إلى أن ترتيبة أول المرشحين لتقلد المنصب المذكور.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد سالم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد فاروق الحميلي، حسن علي عبدالجواد نائبي رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية الأستاذ أحمد فتح الله.
وأستندت المحكمة في حيثياتها أن رئيس الجمهورية يستقل بتعيين عميد الكلية من بين 3 أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة دون التقيد بترتيب اللجنة، كما أن المشرع رسم طريق لشغل الوظائف القيادية الجامعية ومن بينها وظيفة عميد الكلية أو المعهد، وناط الاختصاص باختيار أفضل المرشحين المستوفين لشروط هذه الوظيفة بلجنة تشكل من 5 أعضاء من القيادات الجامعية وذوي الخبرات العلمية يتشارك في اختيار أعضائها رئيس الجامعة ومجلس الكلية أو المعهد على النحو الذي نظمه قرار وزير التعليم العالي رقم 2665 لسنة 2015.
وتباشر اللجنة عملها عبر المراحل المقررة قانونا، والتي تبدأ من الإعلان عن الوظيفة قبل خلوها من شاغلها بـ3 أشهر على الأقل وفتح باب التقدم وتلقي أوراق ومستندات الترشح لتلك الوظيفة بما في ذلك السيرة الذاتية للمتقدمين لشغلها وخطة العمل الخاصة بكل منهم مبيناً بها أوجه القصور و طرق الإصلاح و مقترحات التنمية والتطوير بالكلية أو المعهد المتقدم له ثم تتولى فحص هذه الأوراق والمستندات وتقرر استبعاد من لم يستوف الشروط المقررة للترشح.
وتابعت المحكمة، وتتولى اللجنة فحص ما قد يقدم إليها من طعون في المرشحين، وتحدد بعد ذلك جدولا زمنيا للمرشحين المستوفين للشروط لعرض برامجهم، لتقوم اللجنة بعد ذلك بتقييمهم والمفاضلة بينهم وفقا لمعايير التقييم والمفاضلة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات والمتمثلة في معايير التميز العلمي والفكري والكفاءة التنظيمية و المهارات القيادية. معايير والقيم الحاكمة والتفاعل الإيجابي في ضوء الحفاظ على الهوية المصرية، إضافة إلى المشروع المقدم لتطوير الجامعة أو الكلية.
وترتب اللجنة المرشحين وفقا للدرجات الحاصلين عليها وتختار أعلى 3 منهم حصولا على الدرجات لترشحهم لشغل الوظيفة، ثم ترفع تقريرا بذلك لرئيس الجامعة توطئة لعرضه على السلطة المختصة بالتعيين ممثلة في رئيس الجمهورية الذي يترخص في تعيين أي من الثلاثة الذين رشحتهم اللجنة دون ترتيب معين، ولا يحد سلطته في هذا الشأن سوى إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.
كان أحد الأستاذة بكلية الحقوق بجامعة حلوان تقدم بطعن أمام المحكمة نعيا على قرار عدم اختياره لعمادة كلية الحقوق، استنادا إلى أن ترتيبه الأول ممن رشحتهم اللجنة ضمن القائمة المقدمة لرئيس الجمهورية.
ورفضت المحكمة دعواه استنادا إلى أن التعيين في الوظيفة محل التداعي جرى وفقا للإجراءات المقررة وفي إطار السلطة التقديرية للجهة الإدارية، وجاءت الأوراق خلوا مما يفيد إساءة استعمالها لسلطتها المقررة في هذا الشأن أو الانحراف بها، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر قائما على سببه المبرر له متفقا وصحيح حكم القانون مبرأ من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ويغدو الطعن فيه بالإلغاء فاقداً لسنده القانوني الصحيح جديراً بالرفض.