قوى عاملة النواب: تقييم اشتراكات التأمينات كل 3 سنوات لضمان الاستدامة
قوى عاملة النواب: تقييم اشتراكات التأمينات كل 3 سنوات لضمان الاستدامة
- أصحاب الأعمال
- إنشاء صندوق
- التأمين الإجتماعى
- التأمينات الاجتماعية
- الخزانة العامة للدولة
- الشيخوخة والعجز
- القوى العاملة
- اللائحة التنفيذية
- المؤمن عليه
- أجهزة
- أصحاب الأعمال
- إنشاء صندوق
- التأمين الإجتماعى
- التأمينات الاجتماعية
- الخزانة العامة للدولة
- الشيخوخة والعجز
- القوى العاملة
- اللائحة التنفيذية
- المؤمن عليه
- أجهزة
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، على المواد المنظمة لإنشاء صندوق التأمينات وموارده، بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، المنظمة لإنشاء صندوق التأمينات وموارده.
وطبقا للمواد التي تم الموافقة عليها، يتم تقييم اشتركات التأمينات، اكتواريا مرة واحدة على الأقل كل 3 سنوات بواسطة لجنة الخبراء، على أن يقيم التقريرالاكتواري ما إذا كانت معدلات الاشتراكات المطبقة في تاريخ الفحص الاكتواري وأي زيادات لاحقة ينص عليها القانون كافية لمقابلة الالتزامات للمزايا الممنوحة في كل حساب.
وجاءت المواد التي وافقت عليها اللجنة كالتالي:
الباب الثاني- إدارة وتمويل نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات
الفصل الأول: إنشاء الصندوق وتمويله وإدارته
مادة (5): ينشأ صندوق للتأمينات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، ويخصص لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها حساب خاص في هذا الصندوق.
مادة (6): تتكون أموال كل حساب من الحسابات المشار إليها بالمادة السابقة من الموارد الآتية:- الاشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أوالحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه.- الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم.- المبالغ الإضافية المستحقة.- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة للدولة وفقاً لأحكام هذا القانون.- حصيلة استثمار أموال الحساب.- حصيلة المقابل النقدي للخدمات المقررة بموجب هذا القانون.- حصيلة الغرامات المقضى بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.- الإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها.- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.
ويتولى مجلس الإدارة تحديد ما يخصص لكل حساب من حصيلة الموارد المنصوص عليها في البنود أرقام (6 ، 7 ، 8 ، 9) من هذه المادة.
مادة (7): يتم فحص المركز المالي للحسابات المشار إليها بالمادة (5) من هذا القانون مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات بواسطة لجنة الخبراء في تقرير اكتواري يقدم إلى مجلس النواب.
ويقيم التقريرالاكتواري ما إذا كانت معدلات الاشتراكات المطبقة في تاريخ الفحص الاكتواري وأي زيادات لاحقة ينص عليها القانون كافية لمقابلة الالتزامات للمزايا الممنوحة في كل حساب وذلك على أساس مبادئ التمويل التالية: أولا: مزايا تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة: يتم الفحص على أساس تمويل جزئي مع الاحتفاظ باحتياطي إيجابي لمدة لا تقل عن 50 سنة بعد تاريخ الفحص الاكتواري.
ثانيا: مزايا تأمين إصابة العمل المالية: يتم الفحص على أساس نظام تمويل الموازنة السنوية بالنسبة للمزايا قصيرة الأجل مع تكوين احتياطي طوارئ، ونظام التمويل الكامل بالنسبة إلى المزايا طويلة الأجل.
ثالثا: مزايا تأمين المرض المالية ومزايا تأمين البطالة: يتم الفحص علي أساس نظام الموزانة السنوية مع تكوين احتياطي طوارئ.
ويكون رصيد الاحتياطي الذي يخص كل حساب من حسابات المزايا على النحو التالي: مزايا تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة: مساوي لإجمالي الاحتياطيات للصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون مطروحًا منه الاحتياطي المحتسب لفروع مزايا تأمين إصابات العمل والمرض والبطالة.
مزايا تأمين إصابة العمل: تكوين احتياطي طوارئ يساوي اثنا عشر (12) شهرًا من نفقات الاستحقاقات قصيرة الأجل المتوقعة بالإضافة إلى تكوين احتياطي فني يساوي القيمة الاكتوارية الحالية للاستحقاقات طويلة الأجل المدفوعة في تاريخ التقييم الاكتواري.
المزايا المالية لتأمين المرض : تكوين احتياطي طوارئ يساوي اثنا عشر (12) شهرًا من النفقات المتوقعة.
مزايا البطالة: تكوين احتياطي طوارئ يساوي أربعة وعشرين (24) شهرًا من النفقات المتوقعة.
وفي حالة عدم كفاية معدلات الاشتراك المطبقة في تاريخ الفحص الاكتواري وأي زيادات لاحقة ينص عليها القانون لمقابلة مزايا كل فرع من فروع المزايا يوصي التقرير الاكتواري بمعدلات الاشتراك المناسبة التي يتعين تطبيقها في السنوات اللاحقة.
وفى حالة عجز التدفقات النقدية للهيئة للوفاء بإلتزماتها النقدية المقررة قانونا لأصحاب الشأن، تلتزم الخزانة العامة بتدبير تلك المبالغ اللازمة، على أن تلتزم الهيئة بسدادها للخزانة العامة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين رئيس الهيئة ووزير المالية وموافقة مجلس الوزراء.
وتحدد اللائحة التنفيذية المعايير وأسس حساب الفروض الإكتوارية التي يتم على أساسها إعداد التقييم الاكتواري لحسابات التأمين الاجتماعي.
مادة (8) مؤجلة: تتولى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى إدارة الصناديق المشار إليها بالمواد أرقام (5) ، (14) من هذا القانون.
ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، والموازنة المستقلة التى يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفني والمالي والإداري، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.
- أصحاب الأعمال
- إنشاء صندوق
- التأمين الإجتماعى
- التأمينات الاجتماعية
- الخزانة العامة للدولة
- الشيخوخة والعجز
- القوى العاملة
- اللائحة التنفيذية
- المؤمن عليه
- أجهزة
- أصحاب الأعمال
- إنشاء صندوق
- التأمين الإجتماعى
- التأمينات الاجتماعية
- الخزانة العامة للدولة
- الشيخوخة والعجز
- القوى العاملة
- اللائحة التنفيذية
- المؤمن عليه
- أجهزة