قوى عاملة النواب توافق على تنظيم معاشات نائب الرئيس والوزراء
قوى عاملة النواب توافق على تنظيم معاشات نائب الرئيس والوزراء
- التأمينات الاجتماعية
- الحد الأقصى للأجور
- الخزانة العامة
- رئيس الجمهورية
- لجنة القوى العاملة
- البرلمان
- معاشات
- معاشات نائب رئيس الجمهورية والوزراء
- معاشات الوزراء
- التأمينات الاجتماعية
- الحد الأقصى للأجور
- الخزانة العامة
- رئيس الجمهورية
- لجنة القوى العاملة
- البرلمان
- معاشات
- معاشات نائب رئيس الجمهورية والوزراء
- معاشات الوزراء
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، على المادة 27 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، المقدم من الحكومة، والتي تتعلق بمعاش "نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم.
وجاء نص المادة كالتالي.. "يسوى معاش كل من يشغل فعليا منصب نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم، بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب، وذلك بمراعاة الآتي:
- يقصد بأجر التسوية، آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، أو أخر راتب بالنسبة لباقي الفئات، وبما لا يجاوز صافي الحد الأقصى للأجور في تاريخ انتهاء شغل المنصب.
- يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق، وإذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، رفع إلى هذا القدر.
- وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلي الإصابي فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، يجبر كسر الشهر إلى شهر في حساب المدد المشار إليها.
- في حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة، يكون الجمع بين المعاشات المستحقة، وفقا لأحكامها، بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (2) من الفقرة السابقة.
- تتحمل الخزانة العامة المعاش المستحق وفقاً لهذه المادة من هذا القانون، ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حُكمًا باتًّا في جناية، أو حكم عليه في إحدى جرائم الإرهاب، أو في إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة.
- في جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد المعاشات والزيادات التي تستحق عليها، والمستحقة وفقاً لهذا القانون أو أي قانون آخر، عن صافي الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تنفيذ هذه المادة.
- التأمينات الاجتماعية
- الحد الأقصى للأجور
- الخزانة العامة
- رئيس الجمهورية
- لجنة القوى العاملة
- البرلمان
- معاشات
- معاشات نائب رئيس الجمهورية والوزراء
- معاشات الوزراء
- التأمينات الاجتماعية
- الحد الأقصى للأجور
- الخزانة العامة
- رئيس الجمهورية
- لجنة القوى العاملة
- البرلمان
- معاشات
- معاشات نائب رئيس الجمهورية والوزراء
- معاشات الوزراء