تصل إلى الإعدام.. عقوبات الشهادة الزور واليمين الكاذبة في القانون
دار القضاء العالي
وضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بشهادة الزور واليمين الكاذبة في قضاء الجنايات وحدد القانون الفعل المؤثم، الذي يستحق العقاب في حالة تحققه بالشهادة الزور واليمين الكاذبة.
ونص القانون على أن كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس، ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زورا.
وكل من شهد زورا على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زورا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين و من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وإذا قبل من شهد زورا في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
وأشار القانون إلى أنه إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة - داية - وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في جرائم الرشوة أو في جرائم شهادة الزور أيهما أشد ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضا.
ويعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت ومن أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.
ومن ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.