حكم قطع الطواف للصلاة المكتوبة.. "الإفتاء" توضح
صورة أرشيفية
أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه إذا أقيمت الصلاة المكتوبة؛ فعلى من يطوف حول الكعبة طوافًا مفروضًا أو مندوبًا أن يقطع الطواف ويصلي ثم يبني على ما قطعه من أشواط الطواف ويستكملها، وإذا قطع الطواف في أثناء الأشواط فإنه يعيد هذا الشوط الذي قطع في أثنائه، ويبني على الأشواط السابقة.
وأضافت دار الإفتاء، في معرض ردها على سؤال تلقته عبر موقعها الرسمي من أحد المتابعين نصه: "إذا أقيمت الصلاة وأنا في الطواف فهل يشرع لي قطعه، أو أتمه ثم أصلي؟ وإذا كان يشرع لي أن أقطعه ثم انتهت الصلاة، فهل يتم من المكان الذي قطعت فيه الطواف أو أبتدئ الشوط المقطوع من أوله؟"، أن الطواف هو: الدوران حول البيت الحرام، ومن الطواف ما هو واجب كطواف الإفاضة، ومنه ما هو سنة كطواف القدوم.
وتابعت دار الإفتاء، أنه يشترط في الطواف الموالاة كالصلاة، فلا يقطع إلا لعذر؛ لأنه (صل الله عليه وسلم) والى في طوافه ولم يقطعه، وقال "صل الله عليه وسلم): "خذوا عني مناسككم" (أخرجه مسلم)، مستشهدة بما رواه النسائي عن طاوس قال: قال رسول الله (صل الله عليه وسلم): "الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ".
وبينت دار الإفتاء، أنه من هذه الأعذار التي يقطع فيها الطواف إقامة الصلاة المكتوبة، لأن الطواف وإن كان واجبًا إلا أن الصلاة المكتوبة أوجب؛ لأنه متى تعارض واجبان يقدم آكدهما، لذا إذا أقيمت الصلاة المكتوبة على من يطوف حول الكعبة طوافًا مفروضًا أو مندوبًا، أن يقطع الطواف ويصلي ثم يبني على ما قطعه من أشواط الطواف ويستكملها.