ما حكم من انتقض وضوؤه أثناء الطواف؟
جانب من الحج
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا حول الحكم الشرعي إذا انتقض وضوء الطائف أثناء طوافه.
وأجابت الدار أنه إذا انتقض وضوء الطائف حول الكعبة فعليه بالوضوء وتكملة طوافه والبناء عليه، ولا يجب عليه إعادته واستئنافه من جديد.
ونقلت الدار عن الإمام العمراني في "البيان في مذهب الإمام الشافعي": إن أحدث في أثناء الطواف.. نظرتَ: فإن كان عامدًا.. ففيه وجهان؛ أحدهما: قال القاضي أبو الطيِّب: تبطل طهارته وما مضى من طوافه؛ كما إذا أحدث في الصلاة عامدًا. والثاني: قال الشيخ أبو حامد: تبطل طهارته، ولا يبطل ما مضى من طوافه، فإن كان الماء قريبًا منه توضأ وبنى على طوافه، وإن كان الماء بعيدًا منه فهل يبني على ما مضى من الطواف أو يستأنفه؟ فيه قولان: الأول: قال في القديم: (يستأنف)؛ لأنه عبادة تتعلق بالبيت، فأبطلها التفريق الكثير؛ كالصلاة والثاني: قال في الجديد: (يبني على ما مضى من طوافه)؛ لأنها عبادة لا يبطلها التفريق القليل، فلم يبطلها التفريق الكثير؛ كالزكاة، وعكسه الصلاة] اهـ.