النور يعقد مقارنة للنصوص القانونية للجنتى الانتخابات الرئاسية 2012 و 2014

كتب: سعيد حجازي :

النور يعقد مقارنة للنصوص القانونية للجنتى الانتخابات الرئاسية 2012 و 2014

النور يعقد مقارنة للنصوص القانونية للجنتى الانتخابات الرئاسية 2012 و 2014

عقد طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور مقارنة النصوص القانونية للجنتى الانتخابات الرئاسية 2012 & 2014 ، وقال مرزوق: نصت الفقرة الثالثة من المادة رقم 28 من الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 30 مارس 2011 على أن : " قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء " . وأضاف في بيان للحزب : فكان هذا النص مُخصِصاً لعموم الفقرة الثانية من المادة رقم 21 من الإعلان ذاته ، والتي نصت على : " و يُحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء "، بينما نصت المادة رقم 97 من دستور 2014 على ما وردَّ بالمادة 21 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس ، لم يشتمل على مضمون المادة 28 في أي مادة من مواده . وأضاف: عارض السياسيون من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين هذه المادة ، وأرادوا تعديلها ، وحال دون ذلك كون هذه المادة من المواد التي تم الاستفتاء عليها في 19 مارس ، وبالتالي كانت تحتاج استفتاء جديد لم تسمح به أحوال البلاد حينئذ ، ومن وافق على هذه المادة في استفتاء 19 مارس إنما وافق عليها في جملة مواد ، ولم يكن متاح غير القبول لجملة التعديلات أو رفضها بالجملة ، فرجح الخيار الأول . وتابع: التعديل في المادة رقم 7 من قانون الانتخابات الرئاسية الحالي لا يتطلب استفتاء ، بل مجرد تدخل الرئيس المؤقت كافٍ، فلم يمنع تحصين اللجنة بالمادة 28 الفريق احمد شفيق المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الماضية من الطعن على النتيجة ، واجتمعت اللجنة لنظر الطعن ، وقررت تأجيل قرارها ، الذى لم يصدر حتى الأن !