23 نوفمبر.. الحكم في دعوى بطلان قانون "التجمهر "
ارشيفية
قررت محكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة من "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" و23 شخصية عامة وحقوقية وقانونية، تطالب بإلزام السلطة التنفيذية بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، للحكم بجلسة 23 نوفمبر المقبل.
وذكرت الدعوى، التي حملت رقم 26245 لسنة 71 قضائية، أنَّ مركز القاهرة أثبت في تقريره طنحو الإفراج عن مصر" بالوثائق والمستندات أنَّ القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والصادر من 103 أعوام بإيعاز من سلطة الاحتلال البريطاني إبان الحرب العالمية الأولى؛ ألغاه البرلمان المصري بغرفتيه في يناير 1928، إلا أنَّ تعنت الملك فؤاد الأول حال دون نشر قانون الإلغاء في الجريدة الرسمية، واستمرار العمل بالقانون الملغى حتى يومنا هذا.
وأوضحت الدعوى، أنَّ مركز القاهرة خاطب المجلس الأعلى للقضاء لوقف العمل بذلك القانون، كما خاطب علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بأنَّ يضطلع البرلمان بدوره في تفعيل وقف العمل بقانون التجمهر؛ اتساقًا مع قرار البرلمان قبل 89 عامًا، حتى لا يجرى الاعتداء على ركائز العدل والإنصاف وسلب حرية المواطنين ومعاقبتهم بقانون ملغي.