منصور يصدر قرارا جمهوريا بتعديل قانون تنظيم الجامعات
أصدر عدلي منصور، قراراً بقانون، بتعديل المادة 195 "مكرر"من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ونصت المادة المعدلة على أنه "يُنشأ بالمجلس الأعلى للجامعات صندوق لتحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية".
وذلك على أن تتكون موارده مما يتم تخصيصه من الموارد الذاتية من الجامعات الحكومية لتحقيق أغراض الصندوق وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات، وما تخصصه الدولة من الموازنة العامة لهذا الغرض، إضافة إلى الهبات والتبرعات والمنح والهدايا التي تَرِد للجامعات لهذا الغرض، وما يخصصه المجلس الأعلى للجامعات من الرسوم الدراسية ورسوم تسجيل الدراسات العُليا والدكتوراه، وكذا شهادات التخرج، لهذا الغرض، وذلك بعد موافقة وزير التعليم العالي، ووزير المالية، فضلًا عن عائد استثمارات أموال الصندوق وناتج نشاطه.
ونص القانون على أن "يكون للصندوق موازنة خاصة، على أن يُرحل الفائض بموازنة الصندوق من سنة إلى أخرى، ويُعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يُقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات".