خطة النواب تناقش قانون الحكومة لفرض رسوم على تذاكر المسرح والقطارات
صورة أرشيفية
تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب غدا مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942، بشان فرض رسم إضافي للأعمال الخيرية والذي تناقشه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الثلاثاء.
ويستبدل الفقرة الأولى من المادة 1 والمادة 2 مكررا من القانون رقم 63 لسنة 1942، بشأن فرض رسم إضافي للأعمال الخيرية النصوص الآتية:
المادة 1 الفقرة الأولى
يفرض رسم إضافي يخصص للأعمال الخيرية مقداره 50 قرشا على كل دخول أو أجرة مكان في المسارح أو غيرها من محلات الفرجة والملاهي الخاضعة للقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه متى زادت أجرة الدخول أو المكان على جنيهين ونصف الجنيه.
مادة 2
يفرض رسم إضافي يخصص للأعمال الخيرية طبقا للفئات الآتية:
1. جنيهان عن التلغرافات والمكالمات التليفونية لخارج القطر و50 قرشا عن التلغرافات والمكالمات التليفونية لخارج القطر.
2. خمسون قرشا عن التلغرافات والمكالمات التليفونية الخارجية المتبادلة داخل القطر متى زادت قيمة المكالمات الخارجية عن 3 جنيهات.
3. جنيهان عن كل تذكرة درجة أولى والنوم التي تزيد قيمتها على 100 جنيه مصري.
4. جنيه واحد على كل تذكرة درجة تانية تزيد قيمتها على 100 جنيه مصري.
5. جنيهان على قيمة جميع أنواع الاشتراكات على خطوط الطوالي التي تزيد على 100 جنيه.
6. جنيه واحد على قيمة جميع أنواع الاشتراكات على خطوط الضواحي التي تزيد على 100 جنيه.
مادة 2 مكرر
يفرض رسم إضافي للأعمال الخيرية زيادة عن الرسوم السابقة على الوجه الآتي:
1. خمسون قرشا عن كل أجرة دخول لدور السينما والملاهي فئة 10 جنيهات فأكثر.
2. جنيه واحد عن كل تذكرة سكة حديد بالدرجات المكيفة والنوم و50 قرشا على الدرجة الثانية المميزة والمستخرجة من شباك تذاكر السفر بالقطارات.
3. خمسة وعشرون قرشا على كل رسالة برقية أو تليفونية "ترنك".
4. عشرة قروش عن كل رسالة بريدية.
5. جنيه واحد عن كل شهادة ميلاد.
ويكون فرض الرسوم خلال شهر ديسمبر من كل عام، بقرار يصدر من وزيرة التضامن الاجتماعي، عدا الرسم الأخير يفرض طوال العام.
المادة الثانية
تضاف مادتان برقم 2 مكرر أ و2 مكرر ب للقانون رقم 63 لسنة 1942 المشار إليه نصهما كالآتي:
مادة 2 مكرر أ
تضاف رسوم السكك الحديدية المقررة بموجب القانون على القيمة الإجمالية للأجور المعمول بها حاليا، وتحصر هيئة السكك الحديدية قيمة رسوم الأعمال الخيرية التي يتم تحصيلها على تذاكر السفر والاشتراكات وسدادها لحساب وزارة التضامن الاجتماعي في نهاية كل شهر.
مادة 2 مكرر ب
تؤول حصيلة الرسوم الإضافية المخصصة للأعمال الخيرية المقررة بموجب القانون إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
المادة الثالثة
ينشر القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.