عبدالعال يسقط حق اعتراضات الحكومة على قانون ساحات انتظار السيارات
على عبد العال
قرر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إسقاط حق الحكومة في مناقشة مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات، وذلك لتغيبها عن حضور جلسة البرلمان اليوم المخصصة لمناقشة مشروع القانون.
وقال عبد العال: "للأسف الشديد سنناقش القانون ومفيش وزير واحد موجود، ولذلك سأسقط حق الحكومة في الآعتراض على أي مادة من مواد هذا القانون".
واستطرد: "بقالي 45 عاما أعمل أستاذا للقانون الدستوري، والقانون المعروض على الجلسة العامة الآن، من القوانين المكتوبة بشكل جيد جدا ولايوجد به أخطاء في الصياغة".
ووجه رئيس مجلس النواب الشكر إلى النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية للمجهود المبذول في مناقشة وصياغة هذا القانون.
وعقب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية موجها كلامه للدكتور على عبدالعال قائلا: "هذه الشهادة أعتز بها من رجل الدستور، ولم نكن نستطيع الخروج بهذا القانون لولا الاستئناس برأيك وعلمك".
وقال السجيني: "هذا القانون في غاية الآهمية، لأن فكرته تتلخص في أزمة افتقاد الشارع المصري للنظام، وهو ما استلزم وجود تشريع ينظم هذا الآمر، وقياس التقدم في أي دولة يعتمد على نظامها، باعتباره أحد مكونات الرقي والحضارة".
وعقب الدكتور على عبد العال قائلا: "هذا القانون في غاية الآهمية، لأننا بحاجة إلى استخدام أي مساحة للفراغات للتغلب على أزمة الزحام وهي مشكلة معقدة وحلها يساعد على تنظيم الشارع المصري".
وكان مجلس النواب بدأ جلسته العامة المنعقدة الآن في مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد وأكثر من 60 نائباً بالبرلمان، حول تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.
وأكد النائب عبدالحميد كمال مقرر التقرير أن هذا المشروع يتضمن عدداً من الإجراءات والقواعد اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لانتظار المركبات من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار ومنع الانتظار العشوائي على جانبَي الطرق للقضاء على الاختناق المروري.
وينظم التشريع الجديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات سواء شركات أو أفراد، ويُشترط لمزاولة هذا النشاط الحصول على رخصة من الجهة الإدارية، ويجرى تحديد مقابل الانتظار وفقاً لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفاً من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنتَي الإدارة المحلية والتشريعية أنه في ظل انتشار ظاهرة احتلال المركبات بكل أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، وكثرة الشكاوى، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا على أنفسهم "منادي السيارات"، وفرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق، كان لا بد من وضع حلول واقعية للتعامل مع هذه الظاهرة، من خلال سن قواعد قانونية لتنظيم انتظار المركبات بأنواعها حتى تكون هناك منظومة مستمرة، ولا يقتصر الأمر على حملات تشنها الأجهزة الأمنية، من خلال تحديد الإجراءات الإدارية والمالية والفنية لتنظيم هذه المنظومة، بما يكفل حسن سير العمل وفقاً لأحكام قانونية.
ووفقاً لنصوص مشروع القانون، لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة النشاط وفقاً لأحكامه، وتنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية.
ووأضاف المشروع أن الرخصة تسرى لمدة سنة، ويجوز تجديدها، ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، وتختص اللجنة بتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختصة، وتختص بتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافى، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان، مشيراً إلى أن طلبات استخراج الرخصة تقدم إلى اللجنة التي تتولى فحصها ومنحها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة، بحسب الأحوال، بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز 2000 جنيه، وتسرى الرخصة لمدة سنة ويجوز تجديدها.
وحدد مشروع القانون شروط نشاط تنظيم انتظار المركبات، بحيث لا يقل عمر المرخص له عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره، وأن يكون مجيداً للقراءة والكتابة، وأدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها، وحاصلاً على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حُكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه مواد مخدرة، وتُلغي الرخصة بموجب قرار مسبَّب من اللجنة فى حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 10000 جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحدَّيها فى حالة العود، كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصَّل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحدَّيها في حالة العود، ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.