ضوابط عمل شركات التمويل الاستهلاكي في القانون الجديد
مجلس النواب
يصوت مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلساته الأسبوع المقبل بشكل نهائي على مشروع قانون التمويل الاستهلاكي المقدم من الحكومة، وكان المجلس قد انتهى من مناقشة جميع مواده في الجلسات البرلمانية المنقضية.
والقانون الجديد يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد؛ على أن يتم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.
واشترط القانون الجديد على الشركات العاملة في مجال التقسيط الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، وأن تكون شركة مساهمة، وألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، يتم دفعه بالكامل، عن عشرة ملايين جنيه، ويستثنى من ذلك الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي قبل العمل بهذا القانون، إلا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغيير هيكل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأس مالها المصدر.
وفيما يتعلق بضمان سرية العملاء، ألزم القانون الجديد شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي ومديروها ومستشاروها والعاملون بها، بالمحافظة على السرية التامة لعملائها، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفي حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه القوانين المعمول بها.
وتضمن القانون عددا من العقوبات شملت الحبس والغرامة التى لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاكي الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك. وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من خالف أيًا من ضوابط التعاقد مع عملاء التمويل المنصوص عليها في هذا القانون أو ضوابط التسويق والإعلام لنشاط التمويل الاستهلاكي. وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل يوم من أيام التأخير في تسليم القوائم المالية والتقارير الدورية التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى عن كل يوم تأخير في حال زيادة التأخير على شهر.
ويُعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز شهرًا وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون. وغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من خالف القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا القانون، كما يُعاقب الرئيس التنفيذي للشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها أو كانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية، وفي جميع الأحوال تكون أموال الشركة ضامنة للوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
و يجوز الحكم على من قضي عليه بإحدى هذه العقوبات، بالحرمان من مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على خمس سنوات، ويكون الحكم بذلك وجوبيًا في حالة العودة.