البرلمان يناقش تعديلات تنظيم التصرف في أموال "عديم الأهلية".. الأحد
استبدال نص المادة 47 من قانون تنظيم أوضاع التقاضي
أعضاء تشريعية النواب
تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها، بعد غدا الأحد، التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم "1" لسنة 2000.
يتضمن التعديل استبدال نص المادة "47" من قانون تنظيم أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم "1" لسنة 2000 بالنص التالي "للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف عن الأموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه يجوز زيادته إلى 10 آلاف جنيه بقرار من المحامي العام المختص وذلك لمرة واحدة كل 3 أشهر، يجوز بقرار مسبب من المحامي العام في حالة الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية الخطيرة والتي تستدعي تدخلا طبيا عاجلا زيادة المبلغ المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقدر حالة الضرورة ونفقتها ويلتزم النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف التالي".
وقالت المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة إن المشرع أسند إلى النيابة العامة في مسائل الولاية على المال دورا هاما، بحيث تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفق أحكام هذا القانون.
وأشارت المذكرة إلى أنه بموجب التعديل الجديد سيصرح للنيابة العامة للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب بالصرف المباشر من الأموال السائلة دون الرجوع للمحكمة بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه بدلا من ألف جنيه ويجوز زيادتها إلى 10 آلاف جنيه بدلا من 3 آلاف جنيه إلا بقرار من المحامي العام، ولمرة واحدة كل 3 أشهر بدلا من 6 أشهر.
وأوضحت المذكرة أن المادة "47" من قانون تنظيم أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية صدرت منذ ما يقرب من عقدين من الزمان وانخفضت فيها القوة الشرائية للنقود، وزادت خلالها الأسعار وشهد الواقع العلمي وقوع الكثير من الحوادث والأمراض الخطيرة للقصر ومن في حكمهم الذين يكونون في حاجة ضرورية وعاجلة لصرف أموالهم لرفع الكرب عنهم، وأحيانا يقدم طلب الصرف في غير أيام انعقاد الجلسات أمام المحكمة.
وقالت المذكرة إن النيابة العامة لا تريد أن تقف عاجزة عن رعاية مصالح عديمي الأهلية، ولاسيما إنه قد يترتب على هذا التعديل زيادة المبالغ التي يجوز للنيابة العامة صرفها للنائب عن القصر أو من في حكمهم برفع الحدين الأدنى والأقصى وزيادة المبلغ في حالة الحوادث والحالات المرضية الخطيرة بقرار مسبب من المحامي العام بقدر حالة الضرورة ونفقتها، وذلك للتخفيف من على كاهل محكمة الآسرة التي أصبحت مختصة بجميع مسائل الولاية على المال، كما أن الصرف يخضع لسلطة النيابة العامة التقديرية التي تتولى رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والتحفظ على أموالهم والإشراف على رعايتها، كما حرص المشروع على إلزام النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف التالي.