حكم نهائي بعزل دكتور جامعي سرق 3 أبحاث ونسبها لنفسه للترقية
هيئة المحكمة
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بعزل دكتور جامعى بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الدراسات الإنسانية واَدابها بتفهنا الأشراف بالدقهلية، تقدم بـ5 بحوث للترقية لدرجة أستاذ مساعد بذات القسم بالكلية.
وبعد فحص البحوث من المحكمين ثبت أنّ 3 من هذه البحوث الخمسة منقولة حرفيا من رسالة دكتوراه، قدمتها باحثة أمريكية بجامعة نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما تأكد من لجنة تقرير لجنة علمية أخرى محايدة، وهو الحكم الذي سيؤدي إلى نشر ثقافة الأمانة العلمية في المجتمع الأكاديمي.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، ونبيل عطاالله وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنّ واجب الأمانة العلمية أهم ما يتحلى به العالم ويقوم عليه العلم، وعرضت بدقة للتفرقة بين الاقتباس المباح من الفكر الإنساني وبين السطو المحظور على حقوق الغير بالنقل الحرفي من مؤلفات ابداعهم الشخصي وبحثهم المضني، وأنّ الانزلاق لسرقة الحقوق الفكرية والإبداعية يتعارض مع واجبات العالم المسلم في جامعة الأزهر الدرة بين الجامعات الإسلامية في العالم، وأنّ الملكية الفكرية ينظمها القانون ويحميها القضاء ويذب العدوان عنها فلا يجوز المساس بها إلا بإذن صاحبها.
وتابعت أنّ العدوان على الملكية الفكرية ظاهرة انتشرت وداء عضال استفحل والقضاء سيشهر سيف العدالة ليبتر كل معتد أثيم وعتل زنيم يتعدى على حرم الأمانة العلمية ويهتك أستارها وإنا لمنتظرون، وأن مصر من أولى الدول التي وافقت على اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) الموقعة في استوكهولم وهي من النسيج التشريعي المصري.
وأضافت المحكمة أنّه يجب على عضو هيئة التدريس بالجامعة أن يحافظ على كرامة وظيفته وينأى عن ارتكاب أعمال تنال من هذه الكرامة، فضلا عن وجوب التزامه بالتمسك بالقيم والتقاليد الجامعية الأصلية وترسيخها في نفوس الطلاب، وأن يبتعد عن كل فعل يزري بشرفه أو يمس نزاهته أو كرامته أو كرامة وظيفته، وأن مفهوم الفعل الذي يزري بشرف عضو هيئة التدريس إنما ينصرف إلى الفعل الذي يتصل الأمر فيه بالمقومات الأساسية للقيم العليا في الإنسان كعرضه وأمانته.
وأوضحت المحكمة أنّ اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بقسم اللغة الإنجليزية بجامعة الأزهر بمناسبة فحص الإنتاج العلمي المقدم لها من الطاعن، تمهيدًا لحصوله على اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بالقسم، خلصت فيه أنّ الطاعن تقدم بـ5 بحوث للترقية لدرجة أستاذ مساعد بذات القسم بالكلية.
وبعد فحص البحوث من المحكمين ثبت أنّ 3 من هذه البحوث الخمسة منقولة حرفيا من رسالة دكتوراه قدمتها باحثة أمريكية بجامعة نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2006، وأرفقت اللجنة العلمية الأدلة التي تثبت السرقة العلمية، وفي عام 2016 وافق رئيس جامعة الأزهر على تشكيل لجنة علمية جديدة محايدة لفحص الأبحاث العلمية الثلاثة المنسوب للطاعن سرقتها، انتهت فيها إلى ذات ما أوردته اللجنة العلمية الدائمة من قيام الطاعن بنقل 3 أبحاث علمية نقلا حرفيا من رسالة الدكتوراه للباحثة الأمريكية ما يعد سرقة علمية بيقين، بما مؤداه أنّ الطاعن سطا على رسالة الدكتوراه المشار إليها للباحثة الأمريكية المذكورة ثابت ثبوتا يقينيا، وارتكب جريمة السرقة العلمية بما يمس نزاهته وينال من شرفه كعضو هيئة تدريس، ولا يتفق وصفته كعالم مسلم وأنّه خان الأمانة العلمية.
واستكملت أنّه وقر في وجدان هذه المحكمة ثبوت المخالفات المنسوبة للطاعن ثبوتًا يقينيًا على نحو يمثل في طياته إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفته، ويتنافى مع ما يجب أن يتصف به عضو هيئة التدريس من الأمانة العلمية والنزاهة والانزلاق لسرقة الحقوق الفكرية للغير وإبداعهم وابتكارهم، وهو أمر يمس شرفه ويتعارض مع واجبات والتزامات العالم المسلم المعتبر قدوة حسنة لطلابه والمحيطين به، ما يفقده شرف الاستمرار في منصبه كعضو هيئة تدريس في جامعة الأزهر التي هي الدرة بين الجامعات الإسلامية في العالم وينظر إليها كإشعاع حضاري ومصدر فخر وتقدير وإلى أساتذتها نظرة الإجلال والتبجيل، وبالتالي فلا يجوز أن يكون بين جنباتها من يلوث ويدنس نقاء ثوبها الأبيض، ما يستوجب إبعاده عنها ردعًا له ومنعًا لغيره من محاكاته، ويكون العزل مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة جزاؤه الأوفى، وحيث أن قرار مجلس التأديب الطعين قد ذهب لهذا المذهب فإنه يكون قد صدر صحيحًا مستخلصًا من أصول تنتجه مبرأ من العوار أو الغلو في تقدير العقوبة، ويغدو الطعن الماثل مفتقدًا لسنده جديرًا بالرفض.