كنائس وأقباط يرحبون بحكم الدستورية بالاعتراف بالزنا في بيت المسيحي
بيتر النجار
رحبت الكنائس بحكم المحكمة الدستورية العليا، في الدعوى رقم 248 لسنة 30 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة 276 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، من قصر الدليل الذي يُقبل ويكون حجة على المتهم في جريمة الزنا على حالة وجوده فى منزل مسلم، واصفاه بأنه يكرس للمساواة وعدم التمييز.
وتنص المادة 276 من قانون العقوبات على أن "الأدلة التي تُقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم".
وكان يشكل صدور هذه المادة حائلا إجرائيًّا يحول دون الإدانة بالزنا في بيت غير المسلم، إذ يضفي النص المطعون فيه على مسكن المسلم حماية ينكرها على مسكن غير المسلم، ويقر لصاحب المسكن المسلم بحرمة لا يسلم بها لمسكن غيره.
فيما قال بيتر النجار، المحامي المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية، لـ"الوطن"، إن حكم الدستورية حكم تاريخي ممتاز يجرم الزنا في بيت الزوجية بغض النظر عن كون المنزل لمسلم أو مسيحي.
وأضاف أنه سبق وتقدم بعدة طلبات لمؤسسات الدولة بشأن تلك المادة حيث أن هذا النص القانوني تم تأييده بحكم قضائي نهائي غير قابل للطعن عليه، إذ صدر من محكمة جنح 15 مايو بحلوان في شهر ديسمبر عام 2009، ويحمل رقم 4326 لسنة 2009، حيث صدر حكم ببراءة زوجة مسيحية من فعل الزنا، رغم القبض عليها في حالة تلبس مع شخص مسلم، وتم إثبات ذلك عن طريق شهادة الشهود، وتحرير محضر شرطي بالواقعة.
وقال هاني عزت، مؤسس حركة "منكوبي الأقباط"، لـ"الوطن"، إن الحكم انتصار لمبادئ الدستور التي تجرم التمييز على أساس الدين وتنص على المساواة بين المصريين، وأن هذا الحكم كان مطلبا قبطيا منذ أمد بأحداث تعديل تشريعي على قانون العقوبات.
وأضاف عزت، أن الحكم تاريخي وانتصار للمواطنة، مشيرا إلى أن جريمة الزنا حرمتها كافة الأديان السماوية، وهذا الحكم هو انتصار للاخلاقيات في المجتمع.
ونص حكم الدستورية على أن "تمييز منزل المسلم عن منزل غير المسلم، هو تمييز قائم على أساس الدين، دون مبرر موضوعي لهذه المفارقة. وكان الدستور قد حظر على نحو جازم كل صور التمييز بين المواطنين، وخص من بينها التمييز بسبب الدين، أو العقيدة، لما لهذه الصورة أو تلك من أهمية عظمى تمثل إحدى القيم الجوهرية التي تؤمن بها المجتمعات المتحضرة، وأن النص في هذه الجزئية يخالف أحكام المواد 4، 53، 97 من الدستور".