قسم التشريع بمجلس الدولة يتسلم قانون فرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل
تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم، قانون فرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل، ويتكون القانون من مادتين، تنص على فرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة 3 سنوات بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنيه من الإيرادات الخاضعة للضريبة.
نصت المادة الأولى على، "تفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة 3 سنوات بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنيه من الإيرادات الخاضعة للضريبة على الدخل، طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ويتم ربطها وتحصيلها وفقًا لأحكامه، ويجوز للممول الخاضع للضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أن يطلب استخدام مبلغ الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين المشروعات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية، بالتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي في المجالات التعليمية أو الصحية أو الزراعية أو السكنية أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية، والموزعة قطاعيًا على مختلف المحافظات والمدن والمراكز والقرى في أنحاء الجمهورية".
فيما نصت المادة الثانية على "ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، وتسري أحكامه على الفترة الضريبية التي تبدأ من 1/1/2014 أو أي تاريخ لاحق".
قال المستشار محمد جميل، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن القسم يعكف حاليًا على تعديل القانون، مضيفًا في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن قسم التشريع يبذل قصار جهده للانتهاء من تعديل القانون في أقرب وقت.