تصل عقوبتها لـ 300 ألف جنيه.. كيف يواجه القانون الحسابات الإلكترونية الوهمية؟
كيف يواجة القانون الحسابات الوهمية
يلجأ العديد من الأشخاص في الآونة الأخيرة، لإنشاء حسابات إلكترونية وهمية، بعضهم يستغلها في عمليات النصب والتزوير، والآخر يستخدمها في عمليات التشهير والابتزاز، وغيرها من الأعمال المنافية للآداب، واستغلال الآخريين بما يخالف القانون، والتي تكون عواقبها الأذى النفسي والمعنوي.
وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية الطرق والإجراءات القانونية لمواجهة الحسابات الوهمية على السوشيال ميديا، والخطوات المتبعة لتحرير محضر ضد منتحلي صفة الغير والذين يستغلون الحسابات في ابتزاز البعض، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.
يقول محمد خالد، الخبير القانوني، إن المادة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تنص على معاقبة كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا، أو موقعًا أو حسابًا خاصًا، ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وفى حالة استخدام الجاني البريد أو الموقع، أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه.
وقال الخبير القانوني، إنه منذ صدور قانون 175، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أصبحت مواده أساسا لمحاكمة كل من يعتدي على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري، عبر النشر على شبكة المعلومات، وفق نص المادة.
إجراءات تحرير محضر ابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي
وأوضح "خالد" أن تحرير المحضر الخاص بالابتزاز والضغط على الضحية من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تكون تابعة لمباحث الانترنت، وفقا لما يلي:
ـ يتم تحرير المحضر في مباحث الانترنت من خلال الشاكي أو وكيله الخاص فقط.
ـ يُحرر المحضر خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر فقط، وذلك بما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية.
ـ يحرر المحضر بالـ "سكرين شوت" للبوست أو الكومنت، الذي تسبب في الإساءة، أو الابلاغ عن الجروب أو الحساب الوهمي.
ـ يتم إيداع تقرير الفحص الفني، وإحالة المحضر إلى قسم الشرطة المختص.
ـ يرسل المحضر إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية.
وأوضح الخبير القانوني أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و274 و277 و279 و293 و303 و306 و308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ولا تقبل الشكوى بعد 3 أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.