الأزهر يوضح كيفية المساواة بين الأبناء في العطايا والهبات
فتوى الأزهر
تلقت لجنة الفتوى بالأزهر سؤالا جاء فيه: ما حكم توزيع العقار الذى أملكه بين أولادي حال حياتي بحيث يكون لكل واحد شقة وأعوض من نقص عن ذلك بالمال؟
وأجابت اللجنة أن توزيع العقار بين الأولاد حال الحياة من باب العطايا والهبات ولا يدخل فى باب التركات؛ لأن الميراث هو انتقال التركة للوارث بعد تحقق موت الموروث.
وأضافت عطية الأب للأبناء مشروعة بشرط التسوية بينهم عملًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال (فاتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم) رواه البخاري، ولا مانع شرعًا من تعويض من نقص نصيبه عن شقة بمال، بحيث يتحقق العدل بالتسوية بينهم دون ظلم لأحد منهم.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: "يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية، إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل، فإن خص بعضهم بعطيته، أو فاضل بينهم فيها أثم، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين، إما رد ما فَضَّل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر". والله اعلم.