مفاجأة.. لا يوجد نص يلزم عضو "النواب" بالاستقالة عند الترشح لـ"الشيوخ"
قاعة مجلس الشيوخ ..الشورى سابقا
كشفت مصادر برلمانية وقانونية لـ "الوطن" أنه لا يوجد نص تشريعي أو دستوري يلزم عضو مجلس النواب بالاستقالة عند الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح وإجراء انتخابات مجلس الشيوخ والتي تجرى 11 و12 أغسطس المقبل.
ونشب جدل قانوني حول حرمان أعضاء مجلس النواب الحالي من أحقية خوض انتخابات مجلس الشيوخ، خاصة أن الفصل التشريعي لمجلس النواب لايزال قائما ولم ينتهي حتى 9 يناير المقبل، وهل يجب أن يستقيل عضو مجلس النواب للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ؟
وأكد المستشار محمد سليم عضو مجلس النواب لـ "الوطن" أن قانون مجلس الشيوخ نص على عدم الجمع بين عضوية المجلسين ولكنه لم يتحدث عن شرط الاستقالة عند الترشح، ولكنه وضع ضوابط حاسمه في التنازل عن الترشح، والأمر نفسه يتكرر في انتخابات مجلس النواب، ويكون من حق النواب الحاليين الترشح لانتخابات مجلس النواب والذين هم أعضاء فيه؛ وعضويتهم قائمة لم تنتهي أثناء ترشحهم وهو الأمر الذي يمكن قياسه على انتخابات مجلس الشيوخ، حيث يمكن ألا يستقيل عضو مجلس النواب حتى يفوز في انتخابات الشيوخ، وقبل أن يؤدي اليمين الدستورية لأنه لا يجوز له الجمع بين عضويتين.
بينما شكك البعض في دستورية ترشح عضو النواب على الشيوخ دون استقالة وأن ذلك يعني استغلال لنفوذ النائب ويخل بالمساوة بين المرشحين.
وأكدت مصادر أنه رغم الجدل لا يوجد نص قانون أو دستوري أو لائحي يلزم عضو مجلس النواب بالاستقالة من المجلس للترشح على الشيوخ، خاصة أن هناك نص صريح حدد الفئات التي يجب أن تقدم استقالتها كشرط للترشح في الانتخابات النيابية "شيوخ أو نواب".
ونصت المادة 47 من قانون مجلس الشيوخ على عدم الجمع بين العضوية بالمجلسين بشكل صريح بأنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
ونصت المادة 12 على شروط الترشح ولم تتضمن تقديم عضو مجلس النواب استقالته كشرط للترشح مثل باقي الفئات الأخرى من رجال القوات المسلحة والشرطة والجهات الرقابية وغيرها التي حصرها القانون.
ونصت المادة على: "على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها".
وحددت المادة 9 من مشروع قانون مجلس الشيوخ، الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح لانتخابات المجلس، والتي تنص على، مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية ،يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:
ـ أن يكون مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
- أن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.
- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا.
- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونا وذلك في الحالتين الآتيتين:
أولا: انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
ثانيا: صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.
ونص مشروع قانون مجلس الشيوخ أيضا على المستندات المطلوبة للترشح، والتي منها، بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. وأيضا بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر، وشهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
وإيصال بإيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.