مصير خلو مقاعد أحد المعينين بمجلس الشيوخ
مجلس الشورى سابقا
نظم قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، في باب كامل ضوابط تعيين ثلث أعضاء المجلس وإجمالي عددهم 100 نائب، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ووفقًا للقانون يتمّ الإعلان عن أسماء المعينين بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد.
ونظم القانون حالات خلو أحد مقاعد النواب المعينين، والتي تختلف عن النسبة الممنوحة لرئيس الجمهورية للتعيين نسبة 5% داخل مجلس النواب، وألزم قانون مجلس الشيوخ الجديد رئيس الجمهورية بأنه حال خلو مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بـ6 أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال 60 يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.
ويأتي هذا الإلزام في ضوء تشكيل مقاعد مجلس الشيوخ، والذي يتكون بموجب القانون من 300 عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد، وبالتالي يجب أن يستكمل فصله التشريعي بكامل عدده.
وحدد القانون ضوابط للتعيين بمقاعد مجلس الشيوخ وهي:
1. أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
2. ألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4. ألا يعين شخصاً خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.
- أن تخصص 10% من المقاعد على الأقل للمرأة.
- تساوي العضو المعين بالعضو بالمنتخب.
ويُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.