تأجيل الطعن على بطلان تحصيل رسوم على الدعاوى من المحامين لـ22 أكتوبر

كتب: محمد عيسى

تأجيل الطعن على بطلان تحصيل رسوم على الدعاوى من المحامين لـ22 أكتوبر

تأجيل الطعن على بطلان تحصيل رسوم على الدعاوى من المحامين لـ22 أكتوبر

قررت الدائرة الثانية مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ،تأجيل الطعن على إقرار الرسوم المرفق بنموذج الرسم الذى يشترط توقيع المحامى عليه بصفته وكيلاً عن المدعى عند قيد الدعوى لجلسة 22 أكتوبر المقبل للرد والتعقيب من هيئة قضايا الدولة.

وكان المحاميان علي أيوب، ومجدي عبد الحليم، تقدمو بطعن على إقرار الرسوم المرفق بنموذج الرسم الذي يشترط توقيع المحامي عليه بصفته وكيلاً عن المدعى عند قيد الدعوى.

وحمل الطعن رقم 40380 لسنة 74 قضائية.

وأكدا في الطعن أنهما فوجئا بقيام بعض المحاكم الابتدائية ومنها محكمة الجيزة الابتدائية ومحكمة شمال القاهرة بإعداد نموذج يحمل إقرار بتحمل مصروفات الدعوى قبل رفعها وبالفعل بدأ تفعيله في أقلام كتاب المحاكم وجاء هذا الإقرار.

المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما سابقا بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (15) من القانون 91 لسنة 1944

جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا في قد أصدرت حكما سابقا بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (15) من القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية، معدلاً بالقانون رقم 7 لسنة 1995، فيما نص عليه من أنه "ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم.

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن الأصل في الخصومة القضائية ألا تكون نفقاتها عبئًا إلا على من صار ملزمًا بها بمقتضى حكم نهائى، ذلك أن الحقوق المتنازع عليها يظل أمرها قلقًا قبل الفصل نهائيًّا في الخصومة القضائية، فإذا صار الحكم الصادر بشأنها نهائيًّا، غدا حائزًا لقوة الأمر المقضي، مؤكدًا للحقيقة الراجحة التي قام عليها والتي لا تجوز المماراة فيها، منطويًا على قاعدة موضوعية لا تجوز معارضتها بعلتها ولا نقضها ولو بالإقرار أو اليمين، لازمًا تنفيذه إعمالا لمبدأ الخضوع للقانون، فلا يجوز تعديل الحقوق التي قررها ولا الآثار التي رتبها، ما ظل هذا الحكم قائمًا.

بل إن الامتناع عن تنفيذه من قبل الموظفين العموميين المكلفين بذلك، يعد جريمة معاقبًا عليها وفقًا لأحكام الدستور، حيث إن الدستور حرص في المادة (4) منه على التوكيد على العدل باعتباره أساسًا لبناء المجتمع، وصيانة وحدته الوطنية، ومن أجل ذلك جعلت المادة (27) منه العدالة الاجتماعية أحد أهداف النظام الاقتصادى للدولة، وألزمت الدولة بمراعاة إقامة نظام ضريبي عادل.


مواضيع متعلقة