بأمر اللائحة.. 5 مواد تمنع الطبيب عن الإعلان عن نفسه عبر السوشيال
اجتماع سابق لمجلس نقابة الأطباء
اتهامات عدة وجّهت للأطباء مؤخرا، بالإعلان عن أنفسهم باستخدام السوشيال ميديا أو الظهور على شاشات التلفزيون، واستخدام المريض في الترويج لأنفسهم، ما أثار غضب الكثيرين، ودفع البعض للتساؤل عن مدى شرعية ما يفعله بعض الأطباء.
وترصد السطور التالية، أهم المواد التي جاءت في لائحة الطب، والتي حددت شروط إعلان الطبيب عن نفسه، وهي كما يلي:
المادة 10
لا يجوز للطبيب الدعاية لنفسه على أي صورة من الصور، سواء كان ذلك بطريق النشر أو الإذاعة المسموعة أو المرئية أو عبر وسائل الانترنت أو أي طريقة أخرى من طرق الإعلان.
مادة 11
يجوز للطبيب عند فتح عيادة أو نقلها أن يعلن عن ذلك بالصحف في حدود 3 مراتن كما يجوز له إذا غاب عن عيادته أكثر من أسبوعين أن ينشر إعلانين أحدهما قبل غيابه والثاني بعد عودته.
المادة 12
يجب على الطبيب أن يلتزم في اللافتة والمطبوعات والتذاكر الطبية وما في حكمها بالتشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
مادة 13
لا يجوز للطبيب أن يستغل وظيفته بقصد تحقيق منفعة شخصية أو الحصول على كسب مادي من المريض، كما لا يجوز له أن يتقاضى من المريض أجرا عن عمل يدخل في اختصاص وظيفته الأصلية التي يؤجر عليها.
3 شروط يلتزم بها الطبيب عند مخاطبة الجمهور عبر وسائل الإعلام
وضعت المادة 19 عدة شروط عند مخاطبة الجمهور في الموضوعات والبرامج الطبية عبر وسائل الإعلام، أكدت أهمية أن يلتزم الطبيب بالقواعد الآتية:
- تجنب ذكر مكان عمله وطرق الاتصال به والإشادة بخبراته أو إنجازاته العلمية، ويكتفى فقط بذكر صفته المهنية ومجال تخصصه.
- أن تكون المخاطبة بأسلوب مبسط يلائم المستمع أو المشاهد غير المتخصص.
- تجنب ذكر الآراء العلمية غير المؤكدة أو غير المقطوع بصحتها، أو تناول الموضوعات المختلف عليها، والتي يكون مناقشتها فقط في الجلسات العلمية الخاصة غير الموجهة للعامة.
وكانت نقابة الأطباء أعلنت وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عددا من الضوابط لتنظيم عمل البرامج الطبية، بهدف إرساء معنى المسؤولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامي لعمله، استجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأوضحت النقابة أنّ من بين ضوابط البرامج الطبية، عدم قبول برامج مهداة أو بنظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشترك إلا بعد العرض على المجلس، وعدم الإعلان عن مستشفيات أو مراكز علاجية إلا بعد التأكد من تسجيلها بوزارة الصحة والسماح لها بالعمل، وعدم الإعلان عن أدوية إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الصيدلية بوزارة الصحة.
وأضافت أنّ الضوابط تتضمن أيضا مراعاة عدم عرض مشاهد، أثناء العمليات الجراحية تظهر شخصية المريض إلا بعد الحصول على الموافقة، وعدم السماح بظهور الضيوف الأطباء إلا بعد الحصول على موافقة نقابة الأطباء ووزارة الصحة والجامعة التابع لها الطبيب، لتحديد الدرجة العلمية.