يستثنون من التوزيع الجغرافي.. 9 شروط لالتحاق ذوي الإعاقة بالمدارس
صورة أرشيفية
يحق لأصحاب ذوى الإعاقة دخول الوزارت المختصة بالتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وكذلك مؤسسات التعليم الأزهري كون تلك الوزارت ملتزمة بتمكينهم من الحصول على التعليم، وتوفير الترتيبات اللازمة لذلك.
وعليه، تستعرض "الوطن" شروط القبول وفقًا للمادة 21 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم2733 لسنة 2018، نقًلا عن الهيئة العامة للإستعلامات على النحو التالي:
شروط القبول
أولًا: يتم قبول الناجحين من الأشخاص ذوي الإعاقة في الثانوية العامة أو ما يعادلها بالكليات والمعاهد التعليمية المختلفة بشرط استيفاء متطلبات القبول وبحد أدني 50% من درجات الثانوية العامة.
ثانيًا: ضمان وجود مكان في المؤسسات التعليمية، وتمكينه من التعلم بالأنظمة والبرامج والوسائل واللغات الملائمة لإعاقته.
ثالثا: توفير العدد الكافي من المختصين المؤهلين لتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة بالوسائل والأساليب لحالات الإعاقة المختلفة.
رابعًا: توفير العدد الكافي من مترجمي الإشارة بكل المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية التي يتم إلحاق ذوي الإعاقة السمعية بها.
خامسًا: يطبق على الطلاب ذوي الاعاقة المقيدين على نظام المنازل نظام امتحانات الدمج المطبقة على طلاب الدمج المقيدين بالمدارس النظامية، كما يحق لهم وجود مرافق معهم أثناء الامتحانات.
سادسًا: يجرى قبول جميع درجات الإعاقة الحركية والبصرية (كف البصر– ضعيف البصر).
سابعًا: يقبل ذوو الاعاقة الذهنية البسيطة الحاصلين على نسبة ذكاء لا تقل عن 65 ولا تزيد على 70 باستخدام أحد مقاييس الذكاء، وبما يتوافق مع نتائج مقياس السلوك التكيفي.
ثامنًا: يستثنى أبناء الأشخاص ذوي الإعاقة من الالتزام بالتوزيع الجغرافي للالتحاق بمؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية.
تاسعًا: إعفاء غير القادرين من الطلاب ذوي الإعاقة من المصروفات الدراسية، وتثبت عدم قدرته المادية بموجب بحث اجتماعي صادر من وزارة التضامن الاجتماعي.
يذكر أن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم2733 لسنة 2018، يحتوي على 86 مادة جاءت جميعها لتنظيم ومنح ذوي الإعاقة كافة الحقوق والواجبات التي طالما نادوا بها.