5 استقالات برلمانية.. حصاد الفصل التشريعى الآول لمجلس النواب
بينهم 3 تم تعيينهم بمجلس الشيوخ
مجلس النواب
5 استقالات برلمانية، شهدها الفصل التشريعى الآول من عمر مجلس النواب.
كانت البداية مع المستشار سرى صيام، عضو مجلس النواب المعين بقرار من رئيس الجمهورية، والذي تقدم باستقالته من المجلس فى أول دور انعقاد وخلال إعداد قانون اللائحة الداخلية الجديد للمجلس.
كما تقدمت النائبة رشا إسماعيل باستقالتها بعد انتدابها للعمل ملحقا ثقافيا مديرا لمعهد الدراسات الإسلامية بمدريد في إسبانيا.
فيما شهدت الآيام الماضية تقديم 3 نواب استقالتهم من المجلس بعد قرار تعيينهم بمجلس الشيوخ بموجب قرار رئيس الجمهورية، وهم المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، والسيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، ورمضان سرحان، حيث تقدموا باستقالتهم الرسمية من عضوية مجلس النواب.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب بأن تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة.
ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول.
ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس. وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية.
ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها. فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار.
وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.
وتنص المادة (45) من قانون مجلس النواب، لصادر برقم 46 لسنه 2014 والمعدل برقم 140 لسنة 2020 ، على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب أخر مما ذٌكر، يخلو مكانه في تاريخ هذا التعيين مالم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلي مكتب المجلس خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.