«الوزراء»: منع تصوير المتهمين داخل جلسات المحاكم يحفظ حقوق الإنسان
المستشار نادر سعد .. المتحدث باسم مجلس الوزراء
علق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على تعديل المادة الخاصة بقانون العقوبات وهي أن يعاقب بالحبس لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد على 200 ألف جنية أو 200 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبيتن لكل من صور أو سجل أو عرض أو نشر كلمات أو صور كلمات أو بث لوقائع جلسة مخصصة لنظر دعاوى قضائية أثناء انعقادها بأي وسيلة أيًا كانت، موضحًا أن هذا التعديل مهم للغاية، وجاء ليحفظ بعض حقوق الإنسان، فالمواطن مهما كانت الجريمة التي يحاكم بشأنها يظل أمام القانون بريء حتى تُثبت إدانته بقرار نهائي وبات من المحكمة.
منع تصوير المتهمين داخل جلسات المحاكم من صلب حقوق الإنسان
وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أنه من حق المتهم أن لا يتم تصويره خلال جلسات المحكمة، فقد يتم تصويره كأنه مدان ثم يتم تبرئته، وتظل هذه الصور تطارته والفيديوهات تظل أيضًا تطارده هو وأسرته، « ده من صلب حقوق الإنسان، ولا صحافة ولا إعلام ولا تسجيل صوتي، لا صور مسموح بيها ولا فيديوهات مسموح بيها ولا تسريب صوتي مسموح بيها طالما مفيش حكم نهائي".
يجوز لرئيس المحكمة منع التصوير حتى حال موافقة المتهم
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أنه يجوز التصوير بقرار من رئيس المحكمة بعد موافقة المتهم ، «لو المتهم نفسه موافقة والنيابة موافقة على التصوير يمكن التصوير، كل المتهمين يفضلون عدم التصوير عشان بيكون عنده أمل دوما في البراءة ولو حدث في حالة استثنائية موافقة التصوير صور أو فيديو يسمح بدخول الصحافة، موافقة رئيس المحكمة مرتبطة بموافقة المتهم، ولكن من حق رئيس المحكمة رفض التصوير واذاعة الفيديوهات حتى لو وافق المتهم».