«الإداري» يرفض طلب مستثمر وضع يده على أرض بمحمية بوادي دجلة
مجلس الدولة - ارشيفية
أيّدت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار، قرار محافظة القاهرة المتضمن رفض وضع يد مستثمر على مساحة 2000 متر، وشرائها لإنشاء مصنع رخام وجرانيت بمنطقة شق الثعبان بمحمية وادي دجلة، كما أيّدت المحكمة إخطاره بأنّ التعامل يكون بمقابل انتفاع لمدة 30 عامًا قابلة للتجديد.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد كرم وهشام عبدالرحمن.
وثبت أنّ محافظ القاهرة أصدر قراره رقم 1290 لسنة 2002 بتخصيص قطعة أرض من أملاك المحافظة بمنطقة شق الثعبان، ومساحتها 2000 م للمدعى بغرض إقامة مشروع استثماري صناعي «مصنع رخام وجرانيت»، ومنح البند العاشر من قرار التخصيص، منح الطرف الثاني في حالة إتمام المشروع الحق في شراء الأرض بعد سداد كامل الثمن.
وتقدم المدعى بطلب لتقنين وضعه على قطعة الأرض بهدف شرائها طبقا لسعر المتر الذي تحدده المحافظة، لكنه فوجئ برفض طلبه وإخطاره بأنّ التعامل على الأرض محل النزاع والواقعة بالمحمية سيكون بمقابل انتفاع لمدة 30 عاما قابلة للتجديد.
وأضافت المحكمة، أنّ المادة الثانية من القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، حظرت إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية، إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، إذ أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 3057 لسنة 1999 باعتبار الأرض الواقعة بمنطقة وادي دجلة شرق مدينة المعادي بمحافظة القاهرة من المحميات الطبيعية.
وفي ضوء ذلك تم إبرام بروتوكول تعاون بين جهاز شؤون البيئة ومحافظة القاهرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية عام 2006، والذي بمقتضاه قام جهاز شؤون البيئة كونه صاحب الاختصاص الأصيل بالتصريح بممارسة الأنشطة المختلفة داخل حدود المحميات الطبيعية بتخصيص مساحة (2س- 17ط - 198 ف) على الحد الجنوبي الغربي لمحمية وادي دجلة لصالح محافظة القاهرة إدراكا للخطأ الذي وقعت فيه محافظة القاهرة بتخصيص عدد (158) قطعة أرض داخل حدود محمية وادي دجلة لصالح مستثمري صناعة الرخام، على أن تستغلها محافظة القاهرة اقتصاديا نظير حق انتفاع لمدة 30 سنة تنتهي في 8/2036.
وتلتزم محافظة القاهرة باتباع أحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن حماية البيئة والقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، وقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، مع إقامة سور حول المنشآت التي تم تخصيصها ويعتبر بمثابة خط فاصل نهائي بين ما تم التصريح للمحافظة بالانتفاع به وبين أراضي المحمية الحالية ولا يجوز تجاوزه بحال من الأحوال، وكذلك التزام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعدم تخصيص أي مساحات شاغرة أخرى بعد التوقيع على البروتوكول لإقامة أي مصانع أخرى بهذه المساحة إلا بعد موافقة الجهات الثلاثة الموقعة على البروتوكول .
وخلت الأوراق مما يفيد خروج القطعة من مساحة محمية وادي دجلة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم يكون قرار الجهة الإدارية المتضمن تقرير التعامل على قطعة الأرض بمقابل انتفاع لمدة 30 عاما قابلة للتجديد، وفق صحيح حكم القانون.