أستاذ جامعة لجأ للقضاء لإلغاء مجازاته ففوجئ بحكم بطلان تعيينه
مجلس الدولة - ارشيفية
أوقفت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قضية مدرس جامعي بكلية الآداب قسم الاعلام بإحدى الجامعات، طالب بإلغاء مجازاته بعقوبة اللوم إثر تحقيق قانوني معه، لاكتشاف المحكمة صدور حكم ضده من محكمة القضاء الإداري قضى بإلغاء تعيينه بالجامعة، ما دعى المحكمة بوقف الطعن، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وتبيّن للمحكمة صدور القرار رقم (748) عام 2013 بتعيين الطاعن بوظيفة مدرس بقسم الإعلام بكلية الآداب، ثم صدر قرار عام 2018 من رئيس الجامعة بمجازاة الأستاذ الجامعي بعقوبة اللوم لما نسب إليه من مخالفات في التحقيق، وقبل أن تصدر المحكمة حكمها في طعن الأستاذ الجامعي، تبيّن صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار رقم (748) لسنة 2013 الصادر بتعيين الطاعن إلغاءً مجردا، ما دعى الأستاذ بالطعن على هذا الحكم عام 2018 أمام المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السابعة).
واستنجد الأستاذ الجامعي بالقضاء مرة أخرى، ليصبح مصيره معلقا أمام ساحات المحاكم، وطالب في طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والقاضي بإلغاء تعيينه، كما طالب في طعنه أمام المحكمة التأديبية بإلغاء قرار عقابه.
ورأت المحكمة أنّه لا يجوز الفصل في طعن إلغاء العقوبة قبل الفصل في طعن إلغاء تعيينه، لأنّه سيترتب على فصل المحكمة الإدارية العليا والخاص بإلغاء التعيين حسم المركز القانوني للاستاذ من حيث استمرار وجوده في الجامعة المطعون ضدها من عدمه، ومن ثم فإنّ الفصل في هذا الطعن يعد مسألة أولية يتوقف عليها الفصل في الطعن الثاني.
وحال إذا ما قضي في الطعن الخاص بإلغاء تعيينه لمصلحته وأُلغي الحكم، كان ذلك كاشفا عن شرعية تعيين الطاعن واستمراره بالجامعة، بما يكون معه صاحب مصلحة في الطعن على قرار الجزاء الصادر بحقه، أما إذا قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن، كان ذلك كاشفا عن عدم شرعية تعيين الطاعن واستمراره بالجامعة بما يكون معه غير ذي مصلحة في الطعن على قرار الجزاء الصادر بحقه والمطعون عليه بالطعن الماثل، الأمر الذي تقضي معه المحكمة – والحالة هذه- بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في طعن شرعية تعيينه.