الشيوخ يوزع على أعضائه استمارة لتقديم طلبات الترشح على اللجان النوعية
مجلس الشيوخ
وجَّه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دعوة لأعضاء المجلس لتقديم طلباتهم بالترشح للجان النوعية في موعد غايته الساعة 12 ظهر غد الاثنين، 22 فبراير، تمهيدا لعقد جلسة لإجراء الانتخابات بعد توزيع الأعضاء على اللجان النوعية بحسب تخصص كل عضو اختصاص اللجنة التي يرغب الانضمام لعضويتها بقدر الإمكان وفقا لنص المادتين 40 و42 من مشروع اللائحة الداخلية، وتنفيذا لذلك تم توجيهه استمارة الرغبة لكل عضو لملء بياناتها وإرسالها على الميل على التابلت أو تسليمها بالأمانة العامة قبل ظهر غد الاثنين.
وتتضمن الاستمارة رغبة أولى ورغبة ثانية احتياطية للتيسير على هيئة المكتب عند التنسيق بين الطلبات وتوزيع الأعضاء على اللجان، علما بأن المادة 40 من اللائحة الداخلية أوجبت أن يشترك كل عضو في لجنة، وبالتالي من لا يقدم رغبته في الموعد يعد مفوضا لمكتب المجلس في ضمه لعضوية اللجنة التي يراها مناسبة لتخصصه العلمي والمهني.
وكان المستشار محمود إسماعيل، الأمين العام لمجلس الشيوخ، قد صرح سابقا بأن إقرار لائحة مجلس الشيوخ بصفة نهائية من مجلس النواب، في جلسته الأسبوع الماضي، أمر مهم ولا سيما أنه بموجب التصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية، ستدور عجلة العمل داخل الغرفة الثانية للبرلمان هذا ليتم إجراء انتخابات تشكيل اللجان النوعية حتى تكون المناقشات ثرية.
وشدد «إسماعيل» على أن المرحلة المقبلة ستشهد عملا مكثفا في الغرفة الثانية للبرلمان، وذلك لتحقيق التعاون المثمر مع مجلس النواب في مجال التشريعات، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد زخما تشريعيا ورقابيا.
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تشكيل اللجان النوعية وتحددها المواد الآتية:
المادة 38 تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية: 1. لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، 2. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، 3. لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية، 4 لجنة الدفاع والأمن القومي، 5 لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، 6 لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، 7. لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، 8. لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 9. لجنة الشباب والرياضة، 10. لجنة الصحة والسكان، 11. لجنة الزراعة والري والموارد المائية، 12. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، 13. لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، 14. لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، وتعاون هذه اللجان المجلس في ممارسة اختصاصاته.
المادة 39 وتنص على أن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.
المادة 40 وتنص على أن يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.
المادة 41 وتنص على أنه يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس النوعية.
المادة 42 وتنص على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
المادة 43: وتنص على أن تنتخب كل لجنة، في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.
وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.
المادة 44: وتنص بأن يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.