تعرف على الإجراءات المتبعة في النزاع الفردي بين العامل وصاحب العمل
مجلس النواب
إجراءات عديدة وضعها المشرع في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تتخذ حال حدوث نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل، وهو ما تستعرضه «الوطن»، في السطور التالية؛ إذ نصت المادة (70)، على أنه إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون، أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية، فلأي منهما أن يطلب من لجنة - تشكل من: ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقررا)، وممثل للمنظمة النقابية، وآخر لمنظمة أصحاب الأعمال، خلال 10 أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا.
وإذا لم تتم التسوية خلال 21 يوما من تاريخ تقديم الطلب، جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون، أو أن يلجأ إليها فى موعد أقصاه 45 يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به، وإلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة.
وتنص المادة (71)، على أن تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية وتخص دون غيرها بالفصل في المنازعات العمالية الفردية كافة، المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون.
وتقضى المحكمة العمالية، بصفة مستعجلة، وبحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت للعامل يعادل أجره الشامل لمدة 12 شهرا إذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة، فإن كانت أقل من ذلك كان التعويض المؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله إذا طلب منها ذلك.
وعلى العامل إعلان صاحب العمل بطلباته النهائية خلال 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم بالتعويض المؤقت؛ إذا لم يكن قد سبق له إبداؤها.
وتنص المادة، أيضا، على أن تقضي المحكمة العمالية للعامل بمبلغ التعويض النهائي، وفي باقي طلباته، بعد أن تخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا للحكم الصادر بالتعويض المؤقت، فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت المحكمة العمالية باستمرار العامل في عمله، إذا طلب ذلك، ما لم يثبت صاحب العمل أن طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط، ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام قانوني المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية.