ضبط 26372 قضية سرقة تيار ومخالفات شروط التعاقد خلال 72 ساعة
عداد كهرباء "ارشيف"
نجحت الإدارة العامة لمباحث الكهرباء بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمد يوسف مدير الأدارة العامة لمباحث الكهرباء بالجمهورية من شن حملة مكبرة على مستوى جميع شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات لضبط سارقي التيار الكهربائي بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء ال 9 علي مستوي جميع المحافظات .
وأسفرت جهود الأدارة العامة لمباحث الكهرباء عن ضبط 26 الف و372 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد خلال 72 ساعة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابات المختصة التي تولت التحقيق.
تزايد معدلات الأعطال للتعدي الغير منظم على شبكة الكهرباء
وأشار مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء لـ«الوطن»، إلى أن سرقة التيار الكهرباء تؤدي إلى تزايد معدلات الأعطال في شبكة الكهرباء نتيجة التعدي الغير منظم الذي يحدث على شبكة الكهرباء، فضلًا عن زيادة الأحمال في بعض المناطق دون وجود استعدادات أو إضافة للمحولات والمهمات الكهربائية وهو ما يؤدي إلى تلف الأجهزة الكهربائية نتيجة انخفاض جهد الكهرباء.
تغليظ العقوبة ضد سارقي التيار
وغلظت التعديلات الجديدة في قانون الكهرباء العقوبة ضد سارقي التيار حفاظا على حق الدولة مع اتخاذ وزارة الكهرباء إجراءات مشددة لغلق كل النوافذ التي تتسبب في سرقات التيار الكهربائي، والتي تكبد الوزارة خسائر تصل إلى 2.6 مليار جنيه سنويا
الغرامات التي يتم توقيعها علي سارقي التيار
وترصد «الوطن» غرامات محاضر سرقات التيار كهربائي التي يتم تحريرها ضد المواطنين من خلال الضبطية القضائية للعاملين بشركات الكهرباء أو من خلال مباحث شرطة الكهرباء.
كيفية حساب الغرامات
- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس «ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهري» وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا.
- غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير «5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهري» وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام.
العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن يقوم بتوصيل التيار دون سند قانوني
ويعاقب القانون كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بتوصيلها لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له، ومن علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة ومن قام بالامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
ويواجه هؤلاء عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حالة العودة يواجه الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.