الحكم على سباك في الاتجار بالمواد المخدرة بحلوان 10 يونيو
محكمة
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حجز محاكمة متهم لاتجارة في المواد المهدرة وحيازة سلاح أبيض بقصد الاتجار في حلوان لجلسة 10 يونيو.
يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد عطية وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وإبراهيم فهمي عبد الرحمن صقر الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي.
أسندت النيابة العام إلى المتهم محمد مصطفى، فني سباك، مقيم في شارع الإصلاح الزراعي بمنطقة حلوان، أنه أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
كما أحرز المتهم سلاحأ أبيض «كتر» بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية، تسمح له بحيازته أو إحرازه على النحو المبين في التحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة أنه بذلك يكون المتهم ارتكب الجناية والجنحة في المواد 2.1، من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بقانون رقم 122 لسنة 1989.
وأوضحت النيابة العامة، في أمر الإحالة أنه بعد الاطلاع على مواد القانون، تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة بدائرة محكمة استئناف القاهرة وفقا لمواد الاتهام.
وأكد الشاهد أحمد أبو بكر ضابط مباحث قسم شرطة حلوان، أنه وحال مروره أمنيا أبصر المتهم يقوم بتدخين سيجارة مشتعلة ينبعث منها رائحة احتراق جوهر الحشيش المخدر.
وبضبطه وبتفتيشه عثر على قطعة كبيرة الحجم تشبه الحشيش المخدر، كما عثر على قطع لذات المادة المخدرة ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض «كتر».
وبمواجهته قرر بحيازته السيجارة بما تحوية من مادة المخدر بقصد التعاطي والقطع بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة اتجاره، والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه والسلاح الأبيض لتقطيع المواد المخدرة.