«الوطن» تنفرد بتعديلات قوانين الرسوم القضائية
حصلت «الوطن» على تعديلات أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية، المحالة من الحكومة إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها تمهيداً لإصدارها من قِبل رئاسة الجمهورية، وجاءت أبرز التعديلات فى زيادة الرسوم النسبية إلى 2000 جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه، كما زادت الرسوم إلى 4 آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وزادت الرسوم إلى 10 آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، وزادت إلى 20 ألف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه. وتناولت التعديلات أيضاً زيادة الرسم الثابت إلى 150 جنيهاً على الطعون التى تقام من ذوى الشأن أمام المحكمة الإدارية العليا، كما زادت الرسوم فى دعاوى التماس إعادة النظر إلى 50 جنيهاً.
وزادت الرسوم فى الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة إلى 20 جنيهاً على الاستئنافات التى تُنظر أمام المحاكم الابتدائية، و30 جنيهاً على الاستئنافات التى تُنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل، و50 جنيهاً على الاستئنافات التى تُنظر أمام محاكم الاستئناف العليا.
وزاد الرسم إلى 100 جنيه على الطعون بالنقض و75 جنيهاً على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض، كما زادت الرسوم فى الدعاوى مجهولة القيمة إلى 20 جنيهاً بالنسبة للمنازعات التى تُطرح على القضاء المستعجل، و10 جنيهات فى الدعاوى الجزئية، و25 جنيهاً فى الدعاوى الكلية الابتدائية، و75 جنيهاً فى دعاوى إشهار الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس.
المشروع المقترح قبل التعديل
مادة (1) (الفقرة الثانية):
ويُفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:
- عشرة جنيهات فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.
- خمسة جنيهات فى الدعاوى الجزئية.
- خمسة عشر جنيهاً فى الدعاوى الكلية الابتدائية.
مادة (3) (الفقرة الثانية):
ويُفرض فى الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو الآتى:
- عشرة جنيهات على الاستئنافات التى تُنظر أمام المحاكم الابتدائية.
- خمسة عشر جنيهاً على الاستئنافات التى تُنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل.
- ثلاثون جنيهاً على الاستئنافات التى تُنظر أمام محاكم الاستئناف العليا.
مادة (4) (الفقرة الأولى):
يُفرض رسم ثابت مقداره خمسة وسبعون جنيهاً على الطعون بالنقض، ويُفرض رسم ثابت مقداره أربعون جنيهاً على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض.
مادة (9):
لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
مادة (30) (الفقرتان الأولى والثانية):
يُفرض على الصور التى تطلب من السجلات والإشهادات وغيرها رسم مقداره خمسون قرشاً عن كل ورقة، وبحد أقصى مائة جنيه عن الدعوى الواحدة.
ويُفرض على الصور التى تُطلب من الأوراق القضائية رسم مقداره خمسة وعشرون قرشاً عن كل ورقة فى المحاكم الجزئية، وخمسة وسبعون قرشاً فى المحاكم الابتدائية، وجنيه ونصف فى محاكم الاستئناف ومحكمة النقض.
مادة (31):
يُفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة، رسم مقداره خمسة عشر قرشاً عن كل اسم وفى كل سنة، وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة، ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة.
ورسم الكشف النظرى خمسون قرشاً عن كل مادة.
مادة (32):
يُفرض رسم مقداره خمسون قرشاً على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته، وذلك علاوة على الرسم المقرر فى المادة (30).
مادة (34):
فيما عدا ما هو منصوص عليه فى المادة (51) يُفرض رسم مقداره خمسة وعشرون قرشاً فى القضايا الجزئية، وخمسة وسبعون قرشاً فى القضايا الكلية والقضايا الجزئية المستأنفة، وجنيه ونصف الجنيه فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض على الأوراق الآتى بيانها:
أولاً: الأوامر التى تصدر على العرائض سواء قُبل الطلب أو رُفض.
ثانياً: الأوامر التى تصدر فى طلبات التعجيل سواء قُبل الطلب أو رُفض.
مادة (35) (الفقرة الأولى):
يُؤخذ رسم مقداره خمسون قرشاً عن كل ورقة من أصل المذكرات التى تُقدَّم بقلم كتاب محكمة النقض.
مادة (36):
يؤخذ رسم مقداره جنيه عن كل تأشير لإثبات التاريخ، كذلك يُحصل هذا الرسم على التأشير على أى دفتر من دفاتر التجار ما لم تزد صفحات الدفتر على أربعين فإذا زاد ذلك كان الرسم ثلاثة جنيهات.
مادة (38) (الفقرتان ثانياً وثالثاً):
ثانياً: يُفرض رسم مقرر مقداره عشرون جنيهاً على إيداع العلامات والبيانات التجارية والمواصفات الخاصة بالاختراعات وما إليها.
ثالثاً: يُفرض رسم مقداره جنيه على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها.
مادة (46) مكرراً:
أولاً: علاوة على رسم التنفيذ المبين فى المواد (43، 44، 45، 46) يُفرض رسم ثابت على الوجه الآتى:
1- جنيه على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الجزئية أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة.
2- جنيه ونصف على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض.
3- جنيهان ونصف على تنفيذ العقود الرسمية والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية التى يجيز القانون تنفيذ أحكامها.
وفى حالة إعادة التنفيذ على النوع الواحد المبين بالبند (أولاً) من المادة (43) يخفض الرسم الثابت إلى الثلث بشرط ألا يقل عن خمسين قرشاً.
مادة (54):
يؤخذ رسم نسبى مقداره خمسون قرشاً فى الدعاوى والإشهادات التى لا تزيد قيمتها على خمسة جنيهات.
وفيما عدا ذلك لا يؤخذ رسم نسبى أقل من جنيه.
ولا يقل رسم التنفيذ فى جميع الأحوال عن خمسين قرشا.
مادة (57):
يفرض رسم مقداره جنيه على الأحكام والإشهادات التى يُطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير التى أصدرتها.
مادة (60):
يُحصَّل رسم مقداره جنيه على التأشيرات الصادرة من قلم كتاب المحكمة المصدق من رئيس المحكمة باعتماد ختمها المبصوم على الأوراق الرسمية المطلوب استعمالها خارج القطر.
مادة (68):
يُفرض على الإشهاد رسم مقداره خمسة جنيهات، وإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فُرض رسم إضافى مقداره جنيه عن كل ورقة من الزيادة.
مادة (72) (الفقرة الأولى):
يُفرض رسم مقداره جنيهان على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة، فإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فُرض رسم إضافى مقداره خمسون قرشاً عن كل ورقة من الزيادة.
مادة (73):
يُحصَّل رسم مقداره جنيه عن التصديق على كل إمضاء أو ختم.
مادة (74) (الفقرة الأولى):
يُفرض عند الانتقال خارج المحكمة رسم مقداره خمسة جنيهات فى حالة الإشهاد، وجنيه ونصف الجنيه فى حالة التصديق، وذلك بخلاف مصاريف الانتقال.
مادة (1):
يُفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التى تُقدَّم للمحاكم أو التى تصدر فيها النيابة العامة أوامر جنائية بالفئات الآتية:
1٫5 جنيه على قضية المخالفة.
3 على قضية المخالفة المستأنفة.
5 على قضية الجنحة.
10 على قضية الجنحة المستأنفة.
20 على قضية الجناية.
وتُعتبر القضية مخالفة أو جنحة أو جناية حسب وصف النيابة العامة للجريمة، ما لم يخالفه حكم المحكمة فيسوى الرسم على هذا الأساس، ويُعتبر فى حكم الجنحة الجنايات التى قرر القانون لها عقوبة الجنحة.
20 جنيهاً على قضية النقض.
فإذا أحيلت إلى محكمة الموضوع للفصل فيها مجدداً أو فصلت محكمة النقض فى الموضوع لا يُفرض رسم جديد.
20 جنيهاً على قضية رد الاعتبار.
مادة (2):
يُفرض رسم ثابت مقداره جنيه ونصف يُلزم به المحكوم عليه فى مسائل التشويش بالجلسات، وفى حالة غياب الشهود وامتناعهم عن الإجابة وفى المعارضات فى الأحكام الصادرة فى هذه المسائل.
مادة (8):
يُفرض رسم تنفيذ مقداره خمسون قرشاً فى قضايا المخالفات، وجنيه ونصف فيما عدا ذلك، وهذا كله إذا كان التنفيذ بواسطة قلم المحضرين.
مادة (12):
يُفرض على الصور التى تُطلب من السجلات والإشهادات والأوراق القضائية وغيرها رسم مقداره خمسون قرشاً عن كل ورقة، وبحد أقصى مائة جنيه عن الدعوى الواحدة.
مادة (18) (الفقرة ثالثاً):
الإعلانات الأخرى التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول مدنياً يؤخذ عنها رسم مقداره خمسة وعشرون قرشاً عن كل ورقة من الأصل والصورة فى قضية المخالفة، وخمسون قرشاً فى قضية المخالفة المستأنفة أو الجنحة الابتدائية أو المستأنفة، وخمسة وسبعون قرشاً فى القضية الجنائية، وجنيه فى قضية النقض ورد الاعتبار.
مادة (1) (الفقرة الثانية):
ويُفرض فى دعاوى الإلغاء رسم ثابت مقداره عشرة جنيهات، وفى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت مقداره عشرون جنيهاً.
مادة (3) (الفقرة الأولى):
فى دعاوى التماس إعادة النظر يُفرض رسم ثابت مقداره عشرون جنيهاً.
مادة (14):
يُفرض على الصور التى تُطلب من السجلات والشهادات والملخصات والأوراق القضائية وغيرها رسم مقداره خمسون قرشاً عن كل ورقة، وبحد أقصى مائة جنيه فى الدعوى الواحدة.
مادة (2):
يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وسبعون جنيهاً على الطعون التى تقام من ذوى الشأن أمام المحكمة الإدارية العليا، كما يفرض رسم ثابت مقداره أربعون جنيهاً على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمامها.
مادة (5):
لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه.
وفى جميع الأحوال، يسوى الرسم على أساس ما حكم به.
المشروع المقترح بعد التعديل
مادة (1) (الفقرة الثانية):
ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:
- عشرون جنيهاً فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.
- عشرة جنيهات فى الدعاوى الجزئية.
- خمسة وعشرون جنيهاً فى الدعاوى الكلية الابتدائية.
- خمسة وسبعون جنيهاً فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس.
مادة (3) (الفقرة الثانية):
ويفرض فى الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو الآتى:
- عشرون جنيهاً على الاستئنافات التى تنظر أمام المحاكم الابتدائية.
- ثلاثون جنيهاً على الاستئنافات التى تنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل.
- خمسون جنيهاً على الاستئنافات التى تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا.
مادة (4) (الفقرة الأولى):
يفرض رسم ثابت مقداره مائة جنيه على الطعون بالنقض ويفرض رسم ثابت مقداره خمسة وسبعون جنيهاً على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض.
مادة (9):
لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من أربعة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
مادة (30) (الفقرتان الأولى والثانية):
يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والإشهادات وغيرها رسم مقداره جنيه عن كل ورقة وبحد أقصى مائتا جنيه عن الدعوى الواحدة.
ويفرض على الصور التى تطلب من الأوراق القضائية رسم مقداره جنيه عن كل ورقة فى المحاكم الجزئية، وجنيهان فى المحاكم الابتدائية، وثلاثة جنيهات فى محاكم الاستئناف ومحكمة النقض.
مادة (31):
يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم مقداره خمسون قرشاً عن كل اسم وفى كل سنة، وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة.
ورسم الكشف النظرى جنيهان عن كل مادة.
مادة (32):
يفرض رسم مقداره جنيهان على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته وذلك علاوة على الرسم المقرر فى المادة (30).
مادة (34):
فيما عدا ما هو منصوص عليه فى المادة (51) يفرض رسم مقداره جنيه فى القضايا الجزئية وجنيهان فى القضايا الكلية والقضايا الجزئية المستأنفة وخمسة جنيهات فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض على الأوراق الآتى بيانها:
أولاً: الأوامر التى تصدر على العرائض سواء قُبل الطلب أو رفض.
ثانياً: الأوامر التى تصدر فى طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض.
مادة (35) (الفقرة الأولى):
يؤخذ رسم مقداره جنيه عن كل ورقة من أصل المذكرات التى تقدم بقلم كتاب محكمة النقض.
مادة (36):
يؤخذ رسم مقداره جنيهان عن كل تأشير لإثبات التاريخ، كذلك يحصل هذا الرسم على التأشير على أى دفتر من دفاتر التجار ما لم تزد صفحات الدفتر على أربعين فإذا زاد ذلك كان الرسم خمسة جنيهات.
مادة (38) (الفقرتان ثانياً وثالثاً):
ثانياً: يفرض رسم مقرر مقداره خمسون جنيهاً على إيداع العلامات والبيانات التجارية والمواصفات الخاصة بالاختراعات وما إليها.
ثالثاً: يفرض رسم مقداره جنيهان على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها.
مادة (46) مكرراً:
أولاً: علاوة على رسم التنفيذ المبين فى المواد (43، 44، 45، 46) يفرض رسم ثابت على الوجه الآتى:
1- جنيهان على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض.
2- ثلاثة جنيهات على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض.
3- خمسة جنيهات على تنفيذ العقود الرسمية والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية التى يجيز القانون تنفيذ أحكامها.
وفى حالة إعادة التنفيذ على النوع الواحد المبين بالبند (أولاً) من المادة (43) يخفض الرسم الثابت إلى الثلث بشرط ألا يقل عن جنيهين.
مادة (54):
يؤخذ رسم نسبى مقداره جنيه فى الدعاوى والإشهادات التى لا تزيد قيمتها على خمسة جنيهات.
وفيما عدا ذلك لا يؤخذ رسم نسبى أقل من ثلاثة جنيهات.
ولا يقل رسم التنفيذ فى جميع الأحوال عن ثلاثة جنيهات.
مادة (57):
يفرض رسم مقداره ثلاثة جنيهات على الأحكام والإشهادات التى يطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير التى أصدرتها.
مادة (60):
يحصل رسم مقداره خمسة جنيهات على التأشيرات الصادرة من قلم كتاب المحكمة المصدق من رئيس المحكمة باعتماد ختمها المبصوم على الأوراق الرسمية المطلوب استعمالها خارج القطر.
مادة (68):
يفرض على الإشهاد رسم مقداره عشرة جنيهات وإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافى مقداره جنيهان عن كل ورقة من الزيادة.
مادة (72) (الفقرة الأولى):
يفرض رسم مقداره خمسة جنيهات على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة فإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافى مقداره جنيه عن كل ورقة من الزيادة.
مادة (73):
يحصل رسم مقداره جنيهان عن التصديق على كل إمضاء أو ختم.
مادة (74) (الفقرة الأولى):
يفرض عند الانتقال خارج المحكمة رسم مقداره عشرة جنيهات فى حالة الإشهاد وخمسة جنيهات فى حالة التصديق وذلك بخلاف مصاريف الانتقال.
مادة (1):
يفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التى تقدم للمحاكم أو التى تصدر فيها النيابة العامة أوامر جنائية بالفئات الآتية:
5 جنيهات على قضية المخالفة.
7 على قضية المخالفة المستأنفة.
10 على قضية الجنحة.
20 على قضية الجنحة المستأنفة.
50 على قضية الجناية.
وتعتبر القضية مخالفة أو جنحة أو جناية حسب وصف النيابة العامة للجريمة ما لم يخالفه حكم المحكمة فيسوى الرسم على هذا الأساس ويعتبر فى حكم الجنحة الجنايات التى قرر القانون لها عقوبة الجنحة.
50 جنيهاً على قضية النقض.
فإذا أحيلت إلى محكمة الموضوع للفصل فيها مجدداً أو فصلت محكمة النقض فى الموضوع لا يفرض رسم جديد.
50 جنيهاً على قضية رد الاعتبار.
مادة (2):
يفرض رسم ثابت مقداره ثلاثة جنيهات يلزم بها المحكوم عليه فى مسائل التشويش بالجلسات، وفى حالة غياب الشهود وامتناعهم عن الإجابة وفى المعارضات فى الأحكام الصادرة فى هذه المسائل.
مادة (8):
يفرض رسم تنفيذ مقداره جنيهان فى قضايا المخالفات وخمسة جنيهات فيما عدا ذلك، وهذا كله إذا كان التنفيذ بواسطة قلم المحضرين.
مادة (12):
يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والإشهادات والأوراق القضائية وغيرها رسم مقداره جنيه عن كل ورقة وبحد أقصى مائتا جنيه عن الدعوى الواحدة.
مادة (18) (الفقرة ثالثاً):
الإعلانات الأخرى التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول مدنياً يؤخذ عنها رسم مقداره جنيه قرشاً عن كل ورقة من الأصل والصورة فى قضية المخالفة، وثلاثة جنيهات فى قضية المخالفة المستأنفة أو الجنحة الابتدائية أو المستأنفة، وخمسة جنيهات فى القضية الجنائية وعشرة جنيهات فى قضية النقض ورد الاعتبار.
مادة (1) (الفقرة الثانية):
ويفرض فى دعاوى الإلغاء رسم ثابت مقداره عشرون جنيهاً، وفى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت مقداره خمسون جنيهاً.
مادة (3) (الفقرة الأولى):
فى دعاوى التماس إعادة النظر يفرض رسم ثابت مقداره خمسون جنيهاً.
مادة (14):
يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والشهادات والملخصات والأوراق القضائية وغيرها رسم مقداره جنيه عن كل ورقة وبحد أقصى مائتا جنيه فى الدعوى الواحدة.
مادة (2):
يفرض رسم ثابت مقداره مائة وخمسون جنيهاً على الطعون التى تقام من ذوى الشأن أمام المحكمة الإدارية العليا، كما يفرض رسم ثابت مقداره مائة جنيه على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمامها.
مادة (5):
لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من أربعة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرين ألف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه.
وفى جميع الأحوال، يسوى الرسم على أساس ما حكم به.