على خطى «ظرف طارق».. تعرف على عقوبة إفشاء أسرار عملاء شركات الاتصالات
قانون تنظيم الاتصالات
حذر قانون تنظيم الاتصالات، من أي محاولات لتشغيل شبكات اتصالات أو تمرير المكالمات، وقد نص القانون رقم 10 لسنة 2003، الخاص بتنظيم الاتصالات على أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شىء من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز، وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ومع ذلك لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة لا تستخدم أنظمة اتصال لاسلكية، ويلتزم المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التي تنشأ على بنيته الأساسية.
قانون تنظيم الاتصالات
وحدد قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، عقوبة إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو جزء منها دون أن يكون له سند قانوني في ذلك، أو إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمى شبكات الاتصال.
وتستعرض «الوطن» من خلال قانون تنظيم الاتصالات، عقوبة إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمى شبكات الاتصال، على غرار ما جسده في فيلم «ظرف طارق».
و تنص المادة 73 من القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقدم في أثناء تأدية وظيفته بمجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية:
عقوبة إفشاء معلومات مستخدمي شبكات الاتصالات
1 - إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانوني في ذلك.
2 - إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه.
3 - الامتناع عمدًا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها.
4 - إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمي شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات، وذلك دون وجه حق.