نيابة شؤون الأسرة تمنع طفلا من السفر للخارج مع والدته
منع طفل من السفر
أصدرت نيابة السيدة زينب لشؤون الأسرة أمرًا وقتيًا بمنع صغير من السفر مع والدته بعد تقدم والده بطلب إلى النيابة العامة، خوفًا من ذهاب والدته إلى إحدى الدول الأوروبية وألا تعود مرة أخرى.
قرار وقتي من النيابة
وذكر القرار المقيد برقم 122 لسنة 2021 - أمر وقتي - الأسباب التي استند عليها الطلب المقدم للنيابة العامة، مؤكدا أن طليقته سبق وأن هددته أكثر من مرة بأنها ستعود لموطنها الأصلي بإحدى الدول الأوروبية ولن تعود مرة أخرى، وذلك في محاولة للانتقام من الأب الذي حاول التفاوض معها مرات عديدة ليثنيها عن قرارها للتراجع عنه، ولكنها كانت ترفض حتى علم بتفاصيل الإجراءات التي اتخذتها للسفر بالصغير، فقام باتخاذ الإجراءات القضائية بتقديم الأمر الوقتي لنيابة شؤون الأسرة.
10 أيام تظلم
يشار إلى أن المادة 197 من قانون المرافعات الطريق الصحيح للطعن على الأمر الوقتي هو التظلم من هذا الأمر بالطريق المعتاد وفيه يتم صياغة أسباب التظلم في شكل عريضة دعوى وترفع أمام ذات المحكمة التى أصدرت القرار.
ويشترط لقبول التظلم أن يتم خلال 10 أيام من تاريخ صدور الأمر أو من تاريخ الإعلان بالأمر أو من تاريخ التنفيذ، وعليه يقوم المحامي بتقديم تظلمه في ميعاده لتحديد جلسة لنظره، ويجب الأخذ في الاعتبار أنه من بين الأسباب التى يصغيها في تظلمه على ذلك الأمر هي سقوط ذلك الأمر لعدم تنفيذه في مدته القانونية.
وفي سياق منفصل، قضت محكمة الأسرة بأكتوبر، مطلع شهر أغسطس العام قبل الماضي بمنع طفل من السفر بعد محاولة الأم وخطيبها السفر للخارج، وجاءت المحكمة في حيثياتها، بمنع الطفل من السفر، حال سفر الأم بالمحضون أثناء قيام الزوجية، سفر الأم بالمحضون بعد انفصام الزوجية وانقضاء العدة، سفر الحاضنة غير الأم بالمحضون.