تأجيل الطعون المطالبة بوقف إحالة الضباط الملتحين للتأديب لـ22 نوفمبر
قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم، تأجيل الطعون المقامة من عدد من أمناء وأفراد الشرطة بوزراة الداخلية، والتي طالبوا فيها بوقف قرار إحالتهم إلى مجلس تأديب، وعودتهم إلى العمل بسبب إطلاق لحاهم.
وأكد عدد من أمناء الشرطة، مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات، ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور في المادة الثانية، والتي أكدت أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، وأكدت الحريات العامة والحريات الشخصية.
وأضافوا أن وزارة الداخلية اعتمدت فى توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهي مادة بها "خطأ قانوني"، لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهي بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هي مخالفات الوظيفة.