تأجيل مناقشة قانون زيادة رسوم ودمغة السلع والمسارح والمياه الغازية
تأجيل مناقشة قانون زيادة رسوم ودمغة السلع والمسارح والمياه الغازية
- ضريبة المواد الغازية
- ضريبة الدمغة
- قانون ضريبة الدمغة
- تعديلات قانون ضريبة الدمغة
- ضريبة الدمغة غبى المياة الغزية
- ضربة المياة الغازية
- ضريبة المواد الغازية
- ضريبة الدمغة
- قانون ضريبة الدمغة
- تعديلات قانون ضريبة الدمغة
- ضريبة الدمغة غبى المياة الغزية
- ضربة المياة الغازية
وافق مجلس النواب، على مقترح الأغلبية، بتأجيل مناقشة تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة، يستهدف فرض رسم تنمية على عدد من السلع، منها المياه الغازية والمشروبات الروحية وغيرها، فضلا عن ضريبة دمغة مقابل دخول المسارح وغيرها من محلات الفرجة والملاهي، بناء على رفض نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذين رفضوا العديد من المواد، وفقا لبعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة.
ضريبة المياه الغازية
وتنص المادة الأولى
يذكر أن مشروع القانون، كانت تنص مادته الأولى، على أن تضاف مادة جديدة برقم 50 مكررًا، لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، نصها الآتي:
- تزاد ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1%، على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(2)، و(3) من المادة (50) من هذا القانون.
وتنص المادة الثانية، على أن يستبدل بنصي البندين (5)، و(12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصين الآتيين:
البند (5) عند مغادرة أراضي الجمهورية:
- 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط، لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح)، فيكون الرسم 50 جنيهًا.
- ويستثنى من ذلك، سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب، والعاملين على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.
البند (12) الشراء من الأسواق الحرة:
- 3% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة، بحد أدنى دولار ونصف، بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية، ويتم تحصیل 10% من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدنى 12 دولارًا.
- ويُعفى من الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
- المادة الثالثة تضاف إلى الفقرة الأولى، من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ثلاثة بنود جديدة بأرقام (29)، و(30)، و(31) نصها الآتي:
بند (29) السلع المعمرة:
- 2% من قيمة المنتَج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية.
بند (30) المشروبات الغازية:
- 5% من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدنى 25 قرشًا، ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.
ويحصل الرسم على النحو الآتي:
بالنسبة للمشروبات الغازية المنتَجة محليًّا، تحصّل مصلحة الضرائب المصرية الرسم من المنتج وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.
وبالنسبة للمشروبات الغازية المستوردة من الخارج، تحصّل مصلحة الجمارك الرسم من المستورد في منافذها الجمركية وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.