الإفتاء توضح حكم صوم المريض بالكبد والمرارة وما شابهها.. «رخصة وقضاء»
الإفتاء توضح حكم صوم المريض بالكبد والمرارة وما شابهها.. «رخصة وقضاء»
- حكم صيام المريض
- الإفتاء
- دار الإفتاء
- مرضى الكبد والمرارة
- شهر رمضان 1443
- حكم صيام المريض
- الإفتاء
- دار الإفتاء
- مرضى الكبد والمرارة
- شهر رمضان 1443
تتواصل الأسئلة التي تتعلق بأحكام صيام شهر رمضان المبارك، ومنها ما نشرته دار الإفتاء المصرية عبر الصفحة الرئيسية لموقعها الرسمي حيث تلقت سؤالا من سائل يقول: إن زوجته مريضة بالكبد والمرارة وأشياء أخرى، ولا يمكنها الصوم؛ لوجود هبوط مستمر عندها؛ فهل تصوم رمضان وهي لا تقوى على المشي وحالتها غير مُرضية أو ماذا يجب عليها أن تفعل؟.
حكم صيام مريض الكبد والمرارة
وعن حكم صيام مريض الكبد والمرارة، أجاب عن السؤال الشيخ الراحل حسن مأمون، شيخ الأزهر الأسبق، حيث قال، وفقا لما نشره موقع دار الإفتاء، إن المنصوص عليه شرعًا أن المريض الذي لا يستطيع الصوم، أو يخشى زيادة مرضه، أو بطء شفائه منه، وغلب على ظنه بأمارة ظهرت أو تجربة وقعت أو بإخبار طبيب حاذق أنه إذا صام زاد مرضه أو أبطأ شفاءه: يَحِلُّ له شرعًا الترخص بالفطر في رمضان، ويجب عليه قضاء ما أفطر من رمضان في وقت آخر إذا زال المرض.
دار الإفتاء المصرية
واستكمل شيخ الأزهر الراحل فتواه بخصوص صيام مريض الكبد والمرارة عبر موقع دار الإفتاء المصرية قائلا: «فإن استمر مريضًا طول حياته كان حكمه حكم الشيخ الفاني الذي لا يستطيع الصوم؛ فيفدي عن كل يوم يفطره بأن يطعم مسكينًا، ويشترط لصحة الفدية استمرار العجز؛ لأنه شرط الانتقال من وجوب القضاء إلى الفدية».
واختتم الشيخ حسن مأمون فتواه بقوله: «وعلى ذلك فإذا كانت زوجة السائل لا تستطيع بسبب هذه الأمراض صيام رمضان جاز لها الفطر مع وجوب القضاء عما أفطرت إذا زال مرضها، فإن لازمها المرض مدة حياتها سقط القضاء عنها، ووجب عليها أن تفدي بأن تطعم مسكينًا عن كل يوم أفطرته، والله سبحانه وتعالى أعلم».