احذر عقوبة احتكار السلع: تصل للحبس 5 سنوات وغرامة 4 ملايين جنيه
احتكار السلع ـ أرشيفية
تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، ومحتكري السلع، إذ يستغل بعض التجار الظروف والأزمات لاحتكار السلع الأساسية، والاستراتيجية، وخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها غالبية دول العالم، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وقد حدد القانون المنظم لحماية المستهلك في مصر العقوبة التي يتعرض لها محتكري السلع.
عقوبة احتكار السلع
ونظم القانون رقم 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك، العقوبات التي تصدر بحق كل من تسول له نفسه احتكار سلع أو عدم طرحها للبيع، مع إلزام الأشخاص الذين يمتلكون منتجات غير استراتيجية لغير الاستخدام الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة وكمياتها، إذ يصدر مجلس الوزراء قرار بتحديد المنتجات الاستراتيجية وتداولها بين الجهات المختصة.
الحبس والغرامة لمحتكري السلع
ووفقًا لنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك، «يعاقب كل من يخالف حكم المادة 8 بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وحال العودة يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه».
شكاوى حماية المستهلك ضد محتكرين السلع
وأوضح جهاز حماية المستهلك أنَّه يتلقى شكاوى المواطنين من خلال عدد من القنوات، سواء من خلال الهاتف، أو إلكترونيًا، أو الذهاب بصفة شخصية إلى مقر الجهاز وتقديم الشكوي، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال القنوات التالية:
أرقام حماية المستهلك
ـ الخط الساخن 19588.
ـ رقم واتس آب 01281661880.
ـ رقم واتس آب للمحافظات 01030000602.
كما يمكن للمواطن تقديم الشكاوى الخاصة باحتكار السلع إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك.