وزير الصناعة يصدر قرارا بتنظيم اعتماد مراكز الخدمة والصيانة
أصدر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قرارًا بإلغاء القرار الوزاري رقم 304 لسنة 2014، والخاص باعتماد مراكز الخدمة والصيانة، وأن يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 84 لسنة 2004 المعدل بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 393 لسنة 2008، وذلك بهدف فتح باب المنافسة بين مراكز الصيانة المعتمدة وفقًا للضوابط التي تضمنها القرار الوزاري الصادر في عام 2008، والذي نظم عملية اعتماد مراكز الخدمة والصيانة.
وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحات صحفية، إن قرار وزير الصناعة جاء كاستجابة لطلب جهاز حماية المستهلك لتنظيم سوق عمل مراكز الخدمة والصيانة، حيث إن القرار الوزاري الصادر في أبريل الماضي كان قد اشترط لإنشاء مركز صيانة ضرورة الحصول على استمارة 14س من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات "شهادة الوكلاء التجاريين" فقط وإلغاء الشرط الوارد في القرار المعدل في عام 2008 والذي ينص على ضرورة حصول المركز على موافقة المصنع أو الشركة المنتجة أو صاحبة العلامة التجارية لإجراء الصيانة.
وأضاف "يعقوب"، أن مراكز الخدمة العشوائية تمارس نشاطها بدون ترخيص من الجهات المختصة، كما أنها تعلن على الفواتير الصادرة عنها على أنها مركز صيانة لأجهزة وعلامات تجارية عالمية معروفة عالميًا على غير الحقيقة مما يمثل خداعًا للمستهلك ويضر بمصالحه ويعرض سلامته وأمنه للخطر، كما أنها تستخدم قطع غيار مقلدة ومغشوشة إضافة إلى أن الفنيين بها لم يحصلوا على الخبرات الكافية لممارسة نشاطهم.
وأكد "يعقوب" أنه تبين للجهاز من مطالعة إيصالات الصيانة الصادرة عن المركز المشكو في حقه أثناء فحص الشكوى قيام المركز بالإعلان عن أنه مركز خدمة لبعض الماركات العالمية، حال أن الثابت أن الشركات صاحبة العلامة لم تمنح أي ترخيص أو شهادة للمركز بإجراء صيانة أو إصلاح الأجهزة المنزلية بالمخالفة لقراري وزير التجارة والصناعة رقم 84 لسنة 2004، 393 لسنة 2008 بشأن الترخيص في استخدام الماركات العالمية والمحلية، وضرورة موافقة مصلحة الرقابة الصناعية قبل الترخيص بمباشرة النشاط.