معايير توزيع مساعدات الضمان الاجتماعي: «يحددها رئيس الوزراء»
أرشيفية
أقر قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 معايير توزيع مساعدات الضمان الاجتماعي التي تصدر بناء على عرض الوزير قرار من رئيس مجلس الوزراء موضحاً أن المعايير الخاصة بتوزيع مساعدات التضامن الاجتماعي على كل المحافظات، ويقوم المجلس الشعبي للمحافظة بتوزيع اعتمادات المحافظة على المراكز والأقسام في نطاق المحافظة.
معايير توزيع مساعدات الضمان الاجتماعي
وأوضح قانون الضمان الاجتماعي فيما يخص معايير توزيع مساعدات الضمان الاجتماعي أن الاعتمادات الخاصة بتوزيع المساعدات في المحافظات والأماكن التابعة لها يكون بناء على المعايير الاسترشادية التي تصدر من الوزير المختص.
وعن معايير توزيع مساعدات الضمان الاجتماعي في المجالس الشعبية، نص القانون على أن يقوم المجلس الشعبي المحلي لكل مركز بتوزيع الاعتمادات التي خصصت له بنفس المعاييرالاسترشادية، ويكون ذلك على الوحدات المحلية في نطاقه.
صندوق مركزي للضمان الاجتماعي
وعن معايير توزيع مساعدات الضمان الاجتماعي، ألزم قانون الضمان الاجتماعي الوزارة بإنشاء صندوق مركزي للضمان الاجتماعي، بإداع أمواله في حساب الخزانة الموحد، على أن يكون الصرف من هذا الصندوق في موارد محددة وهي:
- التبرعات والهبات التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد.
- حصيلة رسوم طلبات المساعدات والرسوم المقررة على التظلمات.
- الغرامات التي يحكم بها من القانون.
- الاعتمادات المدرجة في موازنة الدولة، ويتم ترحيل فائض هذه الاعتمادات من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.
كما حدد قانون التضامن في معايير توزيع مساعدات الضمان الاجتماعي، أن لكل نوع من المساعدات يتم فرد حساب مستقل له، يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.