بعد تناولها في مسلسل تحت الوصاية.. مايا مرسي: الولاية المالية حق للمرأة
مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة ـ أرشيفية
بعد تناول حقوق المرأة في مسلسل تحت الوصاية الذي تلعب بطولته الفنانة منى زكي، قال المجلس القومي للمرأة برئاسة مايا مرسي، إن الولاية والوصاية المالية حق للمرأة فهي المؤتمنة على أطفالها وهي القائمة بأمورهم، وهي التي تقوم بالتربية والرعاية والإنفاق أيضا على أطفالها.
الولاية والوصاية المالية حق للمرأة
وأضاف المجلس فيما جاء في مسلسل تحت الوصاية: وقد تقدم المجلس القومي للمرأة من ضمن المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية النص على مكانة المرأة في المعاملات المالية والقانونية لأطفالها ومنح الولاية والإشراف للأم والوصاية وخاصة في الحالات العاجلة عن طريق قاضي الأمور الوقتية تيسيرا للأمور المتعلقة بالقاصر مثل إجراء العمليات الجراحية واستخراج الأوراق الرسمية والإشراف على إدارة أمواله لمصلحته بما يعود عليه بالنفع وفى الأحوال التي يقدرها القاضي والإضافة إلى قواعد الولاية على مال ما يتضمن نصه أن يكون للأم الحق في التصرف في مال القاصر فيما يؤول إليه من مالها الخاص.
وفي هذا الصدد يعرض مكتب شكاوى المرأة ما هو المقصود بالولاية على المال ودور النيابة العامة في حماية القاصر ودور الولي والتزاماته ومسؤولياته.
المقصود بالولاية على المال
وأضاف المجلس: الولاية على مال القاصر يقصد بها السلطة التي تخوِّل للولي حق الإشراف على الشؤون المالية للقاصر ومن ذلك حفظ المال واستثماره وإبرام العقود والتصرفات المتعلقة بالمال وتنفيذها بما يحقق مصلحة القاصر –الذي لم يبلغ سن الواحد والعشرين من عمره-، وتكون تلك الولاية للأب بحسب الأصل ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصياً للولاية على مال القاصر.
وأوضح القومي للمرأة، أنه يمكن أن تكون الوصاية للأم في أحوال عديدة لا سيما إذا ما كان الأب والجد متوفيين، فتتولى حفظ مال القاصر وإدارة شؤونه المالية، ويراعى أنه يجب على الولي أو الوصي بصفة عامة القيام بمهام تلك الولاية ولا يجوز له أن يتنحى عن الولاية إلا بإذن المحكمة ويحدد القانون كيفية إشرافه على أموال القاصر وحدود مسؤولياته، كما تتولى النيابة العامة المختصة الدور الأهم في مسائل الولاية على المال.
دور النيابة العامة في حماية القاصر
وتابع المجلس: لما كان القانون يكفل حقوق عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين فقد أناط بالنيابة العامة المختصة بحماية تلك الحقوق، فالنيابة العامة المختصة بهذه المسائل هي نيابة شؤون الأسرة للولاية على المال أو ما يطلق عليها «النيابة الحسبية» والتي هي تتولى رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين ومن في حكمهم بصفة عامة وليس القاصر وحده، ولما كان القاصر من بين هؤلاء فإن النيابة العامة تتولى رعاية مصالحة وكفالة حقوقه بهذا الصدد كما أن لها الإشراف على إدارة المال والعمل على نماء ذلك المال.
دور الولي والتزاماته ومسؤولياته
واستكمل القومي للمرأة أن الولاية على المال تقتضي أن يقوم الولي بمهام الإشراف على الشؤون المالية للقاصر بما يحقق مصلحة القاصر ويحفظ ماله حتى لايضيع عليه أو تفوت مصلحته فيه، ويكون ذلك تحت رقابة صارمة من النيابة العامة ومحكمة الأسرة كذلك لتقدير مصلحة الصغير وحماية حقوقه بالنظر إلى ما ينفعه وما يضره، كما يلتزم الولي بتحرير قائمة يذكر فيها جميع أموال القاصر وذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة، وفي حالة قيام أحد الأفراد بالتبرع بمال للصغير يقوم الولي بتحرير ذلك أيضا خلال شهرين من تاريخه، وتقدم هذه الفائمة إلى النيابة العامة ويتم قيد جميع بياناتها بالسجلات المخصصة لذلك كما تُعرض على محكمة الأسرة لشئون الولاية على المال، ويجوز اعتبار التأخير في تحرير قائمة الأموال تعريض المال للخطر يمكن معه سلب الولاية عن الولي.
إنتهاء الوصاية
ولعله من الجدير بالذكر أيضاً أن الجد يكون ملزماً بتقديم حساب مؤيد بالمستندات عن إدارته للمال قبل أول يناير من كل سنة، وكذلك خلال 30 يوماً من إنتهاء الوصاية أو ما في حكمها، وكلما طلبت منه المحكمة ذلك، كما أنه لا يجوز للجد أن يتصرف في مال القاصر سواء بالبيع أو الشراء أو التنازل عنه أو التبرع به أو غير ذلك إلا بعد عرض الأمر على المحكمة، ويكون الجد مسؤولاً عن ذلك المال كما يُسأل الوصي عن مال القاصر.
وقال القومي للمرأة: هذا وقد ورد بالمادة 26 من القانون رقم 1 لسنة 2000 أنه «تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقا لأحكام هذا القانون».
كما ورد بالمادة 46 منه أنه «يجب على النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب أو المدير المؤقت أن يودع قلم كتاب المحكمة حسابا عن إدارته مشفوعاً بالمستندات التي تؤيده فى الميعاد المحدد قانوناً وكلما طلبت منه المحكمة ذلك في الميعاد الذي تحدده».
كما نصت المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 على أنه «يقوم الولي على رعاية أموال القاصر وله إدارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة فى هذا القانون».
ونصت المادة 15 منه على أنه «لا يجوز للجد بغير إذن المحكمة التصرف في مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو إضعافها.
ونصت المادة 16 منه على أنه" على الولى أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه وأن يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدى شهرين من بدء الولاية أو من أيلولة هذا المال إلى الصغير، ويجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة أو التأخير في تقديمها تعريضاً لمال القاصر للخطر".
ونصت المادة 24 منه على أنه: "لا يُسأل الأب إلا عن خطأه الجسيم أما الجد فيُسأل مسئولية الوصي".
دور مكتب شكاوى المرأة
ويواصل فريق عمل ملف الولاية على المال بمكتب شكاوى المرأة ومتابعتها في المجلس القومي للمرأة دوره نحو حل اشكاليات حصول الام على قرار الوصايا على اولادها.
ويأتي ذلك من خلال دور مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس القومي للمرأة الذي يستقبل كافة شكاوى المتعلقة بالولاية على المال من خلال الخط الساخن لمكتب شكاوى المرأة 15115 أو من خلال المقابلة الشخصية أو عبر الواتس اب علي الرقم 01007525600 ومن خلال الرسائل علي صفحة المجلس على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.