"الوطن" تنشر قانون الهيئة الوطنية للإعلام.. "ماسبيرو" سابقاً
كشفت المسودة الأخيرة لمشروع «الهيئة الوطنية للإعلام» الكثير من البنود التى تؤثر على سير العمل فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، رغم توافق هذه المقترحات مع مبادئ مشروع الهيكلة المنتظر، وهو ما يراجعه عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، منتظراً تشكيل البرلمان لعرضه على مجلس النواب للموافقة عليه قبل إقراره.
ويوضح القانون أن قطاعات الاتحاد، حسب المادة «10»، تتقلص لتصبح 4 قطاعات فقط: «مسموع، ومرئى، وهندسى، وإنتاج درامى»، إضافة إلى إدارات مركزية للخدمات، وإدارات لنواب رئيس الهيئة، ومجلة الهيئة، والشركات التابعة لها، وبهذا تُلغى باقى قطاعات الاتحاد.
وأشار القانون، فى المادة «14»، إلى أن الحقوق والالتزامات الخاصة بتعاقدات اتحاد الإذاعة والتليفزيون تؤول بنفس شروطها إلى الهيئة الوطنية للإعلام المرئى والمسموع، فى حين أوضحت المادة «11» أن جميع مديونيات الاتحاد الخارجية وقروض بنك الاستثمار التى حصل عليها ماسبيرو لا تلتزم الهيئة بتسديدها، وتسقط عنها تماماً، الأمر نفسه ينطبق على رهن أسهم اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات»، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، المرهونة لبنك الاستثمار مقابل مديونياته لدى ماسبيرو، وهذا الرهن يتم إسقاطه بمجرد إقرار قانون الهيئة، لتعود جميع أسهم ماسبيرو فى الشركتين إلى الهيئة بلا مقابل.[FirstQuote]
واشترطت المادة «16» حظر قيام أى جهة أو شخص باستخدام أى وسيلة أو جهاز أو تقنية للبث المباشر، أو إعادة البث عبر الأقمار الصناعية، أو الإنترنت، لأى حدث داخل مصر، كذلك يحظر إعادة بث الوسائل المملوكة للهيئة فى الأماكن العامة، أو التجمعات السكنية، أو وسائل الانتقال، إلا بتصريح من الهيئة مقابل رسوم تحددها ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة تحددها الهيئة.
أما المادة «31» فتختص بشروط اختيار عضو المجلس التنفيذى للهيئة، ورئيس القطاع، واشترطت أن يكون مصرياً لأبوين وجدين مصريين، وحاصلاً على مؤهل عال، ولا يقل عمره عن 40 سنة، وألا تقل سنوات خبرته الإعلامية عن 15 سنة، ويكون لديه خبرة فى الإدارة الإعلامية، ومشهوداً له بالنزاهة والكفاءة، ويقدم خطة عمل للقطاع المرشح لرئاسته يوافق عليها المجلس التنفيذى، وحددت المادة «32» صلاحياته التى تتمثل فى تنفيذ مهام المجلس التنفيذى، فيما يتعلق بقطاعه، ورئاسة لجنة مديرى الإدارات، ولجنة الإنتاج والأجور وتنفيذ قراراتها، ورفع تقرير بسير العمل لرئيس الهيئة، ومجلس الأمناء، وتمثيل قطاعه فى مجلس الأمناء والمجلس التنفيذى.
وحددت المادة «24» شروط تشكيل مجلس الأمناء، وهم مجموعة من الخبراء والرموز المعبرين عن تطلعات واحتياجات المجتمع المصرى، على أن يتضمن التشكيل 2 من الأعضاء يرشحهما رئيس الجمهورية، و2 يرشحهما المجلس التشريعى، و3 أعضاء ترشحهم نقابة الإعلاميين، و2 يرشحهما مجلس القضاء الأعلى، بينهما عضو من مجلس الدولة، إضافة لترشيح عضو واحد من كل من: المجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للثقافة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى لمتحدى الإعاقة، والاتحاد العام للنقابات الفنية، والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والنشر، والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، ويرشح الاتحاد العام للنقابات المهنية عضوين، وعضو ترشحه هيئة الأمن القومى، وآخر يرشحه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
أما فيما يتعلق بصلاحيات المجلس التنفيذى فتشير إليها المادة «28»، وتتضمن متابعة تنفيذ السياسة الإعلامية العامة التى يقرها مجلس أمناء الهيئة، والتنسيق بين خطط وبرامج وأنشطة الهيئة، وضمان العمل كفريق متكامل لتحقيق الأهداف، وتقصِّى الرأى العام بالنسبة للمواد الإعلامية المذاعة، وإعداد مشروع الخطة السنوية لإنتاج المواد الإعلامية التى تبثها الهيئة، واقتراح السياسة العامة لإنتاج هذه المواد، وقواعد الاستعانة بالبرامج والمواد الأجنبية وإنتاج الغير، والنظر فى المواد المهداة للهيئة، ودراسة التقرير السنوى للموقف المالى للهيئة، ووضع القواعد المتبعة لإعداد الموازنة التخطيطية، والموازنة السنوية للهيئة، واستثمارات الخطة على نسق وموازنات المشروعات الاقتصادية، ودراسة المشروعات الاستثمارية الجديدة، وفتح الحسابات المصرفية فى البنوك المصرية والتجارية، وإعداد القرارات الخاصة بتنظيم التقسيمات التنظيمية فى القطاعات، وتحديد اختصاصاتها، ووضع خطط تنمية الموارد البشرية، ومعايير وترتيب وتوصيف الوظائف، ووضع خطط التدريب وبعثات للعاملين، والمتابعة الدورية لأداء القطاعات، وعقد القروض وقبول الهبات والمنح والإعانات لصالح الهيئة، ووضع القواعد المنظمة للعلاقة بين الهيئة وشركاتها المملوكة لها أو التى تساهم فيها، وحفظ المواد الإعلامية التى تبثها الهيئة، ووضع اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية بجميع القطاعات، واعتماد قواعد وشروط الاستعانة بالخبرات الأجنبية فى مجالات عمل الهيئة إذا اقتضت الضرورة.
وتنظم المادة «11» أيضاً رأس مال الهيئة الذى يحدد من قبَل رئيس الجمهورية، ويُصدر وزير المالية قراراً بتشكيل لجنة تتولى تقييم أصول وخصوم رأس مال الهيئة، والنظر فى تملكها بدلاً من حق الانتفاع بها، وعدم التصرف فيها إلا بعد موافقة المجلس التشريعى، وتحديد مديونيات الهيئة من قبَل وزارة المالية، واعتبار كل أو بعض المديونيات إسهاماً من الدولة فى رأس مال الهيئة دعماً لرسالتها.
وأكدت المادة «13» الاعتمادات المالية التى تخصصها الدولة، ورسوم الترخيص للخدمات الإعلامية الجديدة، ورسوم الترددات الإذاعية والتليفزيونية، والرسوم المقررة على فاتورة الكهرباء الشهرية، والرسوم الخاصة باستخدام أجهزة الاستقبال المسموعة والمرئية والرقمية، والموارد المالية المحققة من أنشطة الهيئة والشركات التابعة لها، والإعانات والهبات المالية التى لا تؤثر على استقلالية ومهنية الهيئة، وحصيلة الهيئة من الأرباح المحققة، والحصول على تسهيلات مصرفية وائتمانية لتمويل مشروعات الهيئة.
وفى المادة «41» إشارة للجمعية العمومية التى تعتمد التقرير السنوى لأنشطة الهيئة والشركات التابعة لها، وتقوم باعتماد تقرير مراقب الحسابات، وإقرار الموازنة التخطيطية لها، وإقرار الموازنة السنوية والحسابات الختامية والأرباح والخسائر، وإقرار زيادة رأس المال، والتصويت على استخدام المخصصات المالية فى غير الأغراض المخصصة لها فى الموازنة، وإقرار مشروعات إنشاء الشركات أو المشاركة فيها.
كما نص مشروع القانون الجديد على إلغاء القانون 13 لسنة 1979 المعمول به فى التليفزيون، وإلغاء كل تعديلاته، مع احتفاظ الهيئة بشعار «اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقاً»، كعلامة ثابتة وتجارية، وللهيئة إقرار شعار جديد لها أو تعديله أو تغييره، واستغلاله فى كافة التعاملات الداخلية والخارجية.