تعديلات قانون تنظيم الهجرة تنص على تجريم الهجرة غير الشرعية
حصلت «الوطن» على نسخة من نص تعديلات مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، والذى أعدته وزارة القوى العاملة وسلمته إلى لجنة الإصلاح التشريعى لمراجعته. وتضمن مشروع القانون 6 أبواب، وعدداً من التعريفات المستحدثة عن الهجرة الدائمة والمؤقتة، كما استحدث قوانين وأحكاماً من بينها تشكيل مجلس قومى لتنظيم شئون الهجرة ومجلس وطنى للمصريين فى الخارج، ومادة تسمح بمنح التراخيص للشركات الخاصة الراغبة فى مساعدة المصريين الراغبين فى الهجرة للخارج، وأخرى تضمن احتفاظ المهاجر بجنسية دول المهجر مع احتفاظه بالجنسية المصرية.
واستحدث مشروع القانون مجلساً قومياً لتنظيم شئون الهجرة ومجلساً آخر للمصريين بالخارج، وقرر استثناء الدارسين والمعارين والمنتدبين بالخارج مثل الملحقين وأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وغيرهم ممن ينطبق عليهم وصف المعار أو المنتدب للعمل خارج البلاد، والموظفين المصريين بالمنظمات والوكالات الدولية أو الإقليمية والمبعوثين للاشتراك فى برامج تنمية وتعاون خارج البلاد، والمستثمرين بالخارج، والملاحين والعمال على المنشآت البحرية بكافة أنواعها وصورها، من نطاق سريانه.
وخصص مشروع القانون يوم 1 أغسطس من كل عام لتكريم المصريين بالخارج، على أن يشهد إقامة فعاليات احتفالية وندوات فى جميع المناحى الثقافية والعلمية؛ كما نظمت المادة 5 بعض التعديلات بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية لتنظيم اختصاصات الوزير المختص على نحو مستقل من اختصاصات المجلس القومى لتنظيم الهجرة منعاً للتداخل.
وتولى الوزير المختص وفقاً لتعديلات القانون رعاية شئون المصريين المقيمين بالخارج وتخطيط وتنظيم وتنفيذ ومتابعة سياسة الهجرة للمصريين، وربطها بخطط التنمية الاقتصادية، وإعداد مشروعات القوانين والقرارات المتصلة بالهجرة إلى الخارج، وإعداد مشروعات الاتفاقيات مع الدول الأجنبية لتيسير إقامة المصريين بدول المهجر وضمان حقوقهم، واقتراح وسائل الإفادة من خبرة وكفاءة العلماء والخبراء من المصريين المقيمين بالخارج، ودراسة واقتراح وسائل تمكين المصريين الموجودين بالخارج من المساهمة بمدخراتهم فى خدمة مشروعات التنمية، والإسهام فى إجراء حصر دورى شامل لأعداد ونوعيات المصريين المقيمين فى الخارج من مواد ثقافية وإعلامية وقومية. واستحدث المشروع اختصاصاً جديداً للمجلس وهو توفير وسائل نشر اللغة العربية بين أبناء المصريين المقيمين فى الخارج ودعم الجهود التى تبذلها الجهات الدينية المصرية لتعميق التراث الروحى بينهم بالإضافة إلى اقتراح التيسيرات التى تمنح لهم سواء قبل سفرهم أو خلال وجودهم بالخارج أو حال عودتهم.
كما استحدث المشروع إنشاء المجلس الوطنى للمصريين فى الخارج، على أن يكون همزة الوصل بين الوزارات المختصة والمجلس الوطنى من ناحية، وبين المهاجرين المصريين من ناحية أخرى، بالإضافة إلى اقتراح السياسيات العامة للتعامل مع محاور اهتمام المصريين فى الخارج، واقتراح سبل تطوير التواصل مع الجاليات المصرية فى جميع أنحاء العالم، واقتراح البرامج وكيفية تنفيذها، وتلبية احتياجات المصريين فى الخارج، ورفع المعاناة عنهم مع تفعيل مشاركة المصريين فى الخارج فى خطة التنمية الشاملة، والاستفادة من الخبرات العلمية لهم، وربط الأجيال الجديدة بالوطن وتعميق الهوية المصرية لديهم، وتفعيل مساهمة المصريين فى الخارج فى خدمة قضايا الوطن، وإبداء الرأى فيما يحيله إليه مجلس الوزراء من مشروعات القوانين والقرارات والاتفاقات الدولية فى شأن المصريين فى الخارج. كما يتولى المجلس المُستحدث اقتراح الحلول المناسبة والعاجلة للأزمات التى تواجه المصريين فى الخارج، ودعم إقامة تجمعات مصرية بالخارج تحت مظلة المجلس ورعايته، كما خول المشروع سريان أحكام قوانين التأمين الاجتماعى فى شأن المهاجرين. وحظرت المادة الثامنة من المشروع الهجرة غير الشرعية التى تتم بالمخالفة للقواعد المنظمة للهجرة والواردة بالمادة 10، وتُعد هذه المادة مستحدثة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، كما خول المشروع للوزارة المختصة منح تصريحات الهجرة لكل من يرغب بشرط الحصول على موافقة دول المهجر ومراعاة الإجراءات والأوضاع المعمول بها.[FirstQuote]
واحتفظت المادة 11 من المشروع للمهاجر بحقه فى اكتساب جنسية أجنبية مع احتفاظه بالجنسية المصرية، كما يحق للمهاجر إكساب جنسيته المصرية لزوجته وأولاده القصر المهاجرين معه وفقاً للأحكام والإجراءات المقررة بمقتضى قانون الجنسية المصرى.
ونظمت المادة 12 من المشروع الحالات التى يزول بمقتضاها صفة «المهاجر هجرة دائمة»، وشملت عدم السفر إلى دولة المهجر خلال 6 أشهر من الترخيص له بالهجرة، أو العودة إلى الإقامة المعتادة بالوطن لمدة تزيد على سنة متصلة ما لم تكن الإقامة لأسباب خارجة عن إرادته، على أن يتعين فى جميع الأحوال الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون الهجرة لاعتباره مهاجراً إذا امتدت فترة إقامته بالوطن مدة تزيد على سنة، ويترتب على زوال صفة المهاجر عدم تمتعه بالامتيازات المقررة له. كما خصص مشروع القانون باباً كاملاً يتضمن حقوق المهاجرين وواجباتهم، وتضمن الباب إعفاء المهاجرين من عائد استثمار ودائع المهاجر بأحد البنوك العاملة فى مصر من جميع الضرائب والرسوم ومعاملته بشكل أكثر رعاية من المستثمر الأجنبى وفقاً لقوانين ولوائح الاستثمار، فضلاً عن المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية ومن بينها الرئاسة والبرلمان والمحليات. وتضمن الباب الخامس من مشروع القانون تنظيم عمل شركات مساعدة راغبى الهجرة، واستحدث القانون مادة تسمح بمنح التراخيص للشركات الخاصة الراغبة فى مساعدة المصريين الراغبين فى الهجرة للخارج بعد استيفاء شروط وإجراءات سيتم النص عليها فى اللائحة التنفيذية. وأوضحت وزارة القوى العاملة أن مشروع القانون يهدف إلى القضاء على أباطرة وسماسرة الهجرة غير الشرعية.
كما استحدث نص المشروع فى باب مستحدث عقوبات المخالفين للتنظيم القانونى للهجرة، حيث أقر سياسة عقابية قائمة على التدرج فى العقوبات مع تطبيق قواعد العودة إلى الجريمة كظرف مشدد عام، بالإضافة لعقوبة الحبس التى لا تقل عن شهر ولا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها بالمخالفة للقرارات.